بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 12:40 صـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مصر رمزاً للتاريخ والحضارة والتقدم رغم أنف الكاتب الكويتى المجرم . استمرار حالة عدم الاستقرار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26 مارس 2026 بيان هام للمسافرين علي رحلات ايركايرو الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد سى إن إن: إيران تعزز قواتها فى جزيرة خارك تحسبًا لأى عملية برية أمريكية أمريكا وإسرائيل ترفع اسمي عباس عراقجي ومحمد باقر قاليباف من قائمة المستهدفين رئيس مجلس النواب الأمريكى: الحرب على إيران أوشكت على الانتهاء متحدث التعليم: إنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس بحلول عام 2027 وزير السياحة: مواعيد الغلق لا تشمل المقاصد والمطاعم السياحية فى مصر النائبة هند حازم حبيب:توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة ودمج ذوي الإعاقة في مسار التنمية نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال شفط مياه الأمطار بأوسيم وكرداسة

خلال مؤتمر الدستورية.. المستشار بولس فهمي يوضح عددًا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة من النصوص المستحدثة

مؤتمر المحكمة الدستورية
مؤتمر المحكمة الدستورية

أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم السبت بالمحكمة الدستورية العليا عددًا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة الدستورية العليا من النصوص الدستورية المستحدثة.

تضمنت كلمه رئيس المحكمة توضيحًا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة والتي نصت عليه المادة الخامسة من الدستور.

وفي هذا الإطار قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المحالة، طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة ۲۰۱٦، بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۵ بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى العشرين من يناير سنة ٢٠١٦.

استندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملا تشريعيًا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب، في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملاءمة إصدار التشريع، وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه، ومن ثم؛ تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستوريا، في مواجهة تشريع بذاته، كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات.

وجاء ذلك في الدعوى رقم (٨٦) لسنة ٣٨ قضائية "دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۷/۲).

كما تضمنت كلمة المستشار بولس فهمي توضيحًا لمبدأ تمثيل المرأة في القضاء وأبانت هذا المبدأ المادة الحادية عشرة من الدستور.

وفي هذا السياق قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص المنظم لتشكيل محكمة الأسرة، فيما تضمنه من أن يكون أحد الخبيرين المعينين بتشكيل محكمة الأسرة "على الأقل" من النساء.

وتأسس قضاء هذه المحكمة على سند من أن النص المطعون فيه شيد على قاعدة موضوعية، مؤداها أن منازعات الأسرة تدور في غالبها الأعم حول النساء والأطفال، فيكون تمثيل المرأة كخبير في تشكيل المحكمة التي تنظر تلك المنازعات له سند من النص الدستوري المار ذكره.

وجاء ذلك في الدعوى رقم (٥٦) لسنة ٢٧ قضائية " دستورية" بجلسة ٢٠١٥/٤/١١.

كما أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا مبدأ حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة وقد قررت هذا المبدأ المادة الرابعة عشرة من الدستور.

وبناء على ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع يقرر أفضلية خاصة لأبناء العاملين في الجهة التي يحكمها ذلك التشريع بالتعيين فيها.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن النص الطعين يتضمن تمييزًا تحكميًا، لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أن الانتماء الأسري لا يمثل ميزة استثنائية تمنح صاحبها معاملة تفضيلية في شغل الوظائف العامة، التي لا يكون شغلها إلا على أساس الكفاءة، ودون محاباة.

وقد جاء ذلك المبدأ في حكم المحكمة بالدعوى رقم (٨٩) لسنة ٤٢ قضائية "دستورية" بجلسة (٢٠٢٢/٦/٤)

كما تضمنت كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا توضيحًا لمبدأ ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجًا مترابطًا، وكل لا يتجزأ ونصت على هذا المبدأ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من الدستور.

وفي إطاره قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع لم ينشر في الجريدة الرسمية، وعمل به في ظل الإعلان الدستوري الصادر في فبراير سنة ۲۰۱۱، واستمر العمل به حتى أدركه دستور سنة ٢٠١٤.

وتساندت المحكمة في قضائها إلى أنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد محلا للتعطيل؛ لأنها أحكام وإن خلا من بعضها الإعلان الدستوري المار ذكره، إلا أنها تندمج بالضرورة مع سائر أحكام الدستور القائم، بما في ذلك ما ورد منها بديباجته، وذلك في وحدة عضوية متماسكة اعتبارًا بأن هذه الحقوق والحريات تتأبى على الوقف، وتستعصي على التعطيل.

الدعوى رقم 1 لسنة ٤١ قضائية "دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۱۲/۱۷).

وجاء أيضا توضيحا لمبدأ توفير المناخ الجاذب للاستثمار والذي نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من الدستور.

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وتساندت في قضائها إلى أن الاستثمار بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية، يتسع لمساهمة الوحدات الإنتاجية للدولة وللقطاع الخاص، بما مؤداه أن لكل من الاستثمارين العام والخاص دوره في التنمية، وليس لازمًا أن يتخذ هذا الاستثمار شكل وحدة اقتصادية تنشئها الدولة أو توسعها، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها باديًا، أو كانت الأموال المستثمرة فيها لا تدخل عائدًا مجزيًا، أو كان ممكنًا إعادة تشغيلها تحت يد القطاع الخاص، لتحقق عائد أفضل.

فكلما رأت الدولة مصلحة عامة في ذلك، فلا مخالفة في توجهها لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص النصوص الدستور، ولهذه الاعتبارات، فإن التشريع المطعون عليه المنظم لضوابط التقاضي بشأن عقود الدولة، إنما يهدف إلى إضفاء الاستقرار على معاملات الدولة وحماية الاستثمار، ويكون بهذه المثابة موافقًا للإلزام الدستوري بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

( الدعوى رقم ۱۲۰ لسنة ٣٦ قضائية "دستورية" بجلسة ٢٠٢٣/١/١٤)

وأيضا أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا مبدأ ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية هذا المبدأ في المادة السادسة والخمسين بعد المائة من الدستور.

وفي هذا السياق حددت المحكمة الدستورية العليا مفهوم حالة الضرورة التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين فقالت بوجوب تلبيتها للاحتياجات التي يوجبها صون مقومات المجتمع الأساسية، وحددت الطبيعة الدستورية لقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين، فقالت إنها تلازمها شرعية دستورية مؤقتة، حتى تخضع لرقابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد في المواعيد وبالإجراءات المقررة في النص الدستوري المشار إليه، ولا يحول إقرارها من مجلس النواب، دون خضوعها لرقابة قضائية تباشرها المحكمة الدستورية العليا تشمل الأحكام الشكلية والموضوعية لتلك القرارات بالقوانين، وذلك إنفاذًا للالتزام الدستوري بالتوازن بين سلطات الحكم في البلاد.

( الدعوى رقم ١٢٦ لسنة ٣٨ قضائية "دستورية" بجلسة ٢٠٢٠/١/٤)

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269