بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 11:31 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير خارجية إيران لنظيره الفرنسى: توقف عن ذرف دموع التماسيح فرج عامر : الحفاظ على الدولة المصرية خط أحمر.. ووحدة المصريين كلمة السر ختام أعمال لجان التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة قومي المرأة ”سى إن إن” تتوعد بإجراءات قانونية بعد حظر ترامب دخولها البيت الأبيض رئيس وزراء كندا يُقلّد حركة شهيرة لترامب ويشعل تفاعلا واسعا تركيا تسحب ترخيص بنك ملت الإيرانى وتوقف رحلات ماهان إير.. اعرف التفاصيل مسئول إيرانى: تهديدات ترامب لن تحقق أى نتيجة ونعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكى بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية ومستشفى أهل مصر لتعزيز التدريب وخدمة المجتمع الداخلية تفند شائعة وفاة نزيل بالغربية جراء إهمال طبي الذهب يقفز 110 جنيهات خلال أسبوع رغم رفع الفائدة الأورمان تعلن تنظيم 31 قافلة طبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية البابا تواضروس ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس كاتدرائية الآباء البطاركة بالفشن الجديدة

شخص يشكو تحصل زوجته على 120 ألف جنيه خلال 6 أشهر وملاحقته بدعوى نفقة

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

"زوجتي تحصلت على 120 ألف جنيه خلال 6 أشهر، ثم اكتشفت ملاحقتها لى بدعوي متجمد نفقة عن تلك الفترة، مما دفعني لتقديم تسجيلات ومستندات للتحويلات البنكية، لإثبات حصولها على حقوقها، وتعنتها، ورفضها رؤيتي للطفلتين".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرةبمصر الجديدة، يشكو تعنت زوجته ورفضها تمكينه من رؤية طفلتيه، وتحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر به.

وتابع الزوج: "أطالب بإثبات نشوز زوجتي وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد تحايلها لحرماني من حقي في رؤية أبنائي، واتهامي كذبا بأنني لا أنفق عليها-بالغش والتدليس والتزوير بمستندات رسمية- وتعرضي للتشهير والسب والقذف والابتزاز على يديها، بسبب تحايلها لسرقة أموالي، وحرماني من الطفلتين".


وأكد الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتي دمرت حياتي، وهجرت مسكن الزوجية وحرضت ضدي خارجين عن القانون لتهديدي، وطالبت بأجر مسكن 30 ألف جنيه شهريا، وقمت بسداد المبلغ المالي بخلاف باقي مصروفات أولادي حتي أتجنب الصدام معها، وعندما علمت وواجهتها منعتني من رؤية الطفلتين وثارت وجن جنونها، ولاحقتني بدعاوي الحبس، وإجبارها علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".


ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.


والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.