بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 03:47 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رادار المرور يلتقط 1118 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة فى الإسكندرية عمدة نيويورك: نتنياهو استغل خطابه بالأمم المتحدة لتبييض جريمة إبادة الفلسطينيين مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 32 وأسوان 39 أجواء حارة وأمطار متفرقة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 وزير الخارجية يلتقى نظيره المالى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الرئيس الإيرانى: لن نسعى يوما لاغتيال ترامب أو أفراد عائلته أبو عجوة : غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى تجميد عضوية أحمد صالح وعزة الحداد وأشرف الفكهانى وإحالتهم للتحقيق وزير شئون المجالس النيابية يكشف امام المحررين البرلمانيين أهم مشروعات القوانين وأجندة الحكومة التشريعية أمام البرلمان ( صور ) وزير الخارجية يلتقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

غرامة بحد أقصى مليون جنيه عقوبة الغش فى خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

البنك المركزي
البنك المركزي

نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

وحدد القانون، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، محددا عقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا للمادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ووفقا للمادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

موضوعات متعلقة