بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 05:34 مـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«تحالف الصيادلة» ينطلق من القاهرة: بروتوكول تاريخي لتوحيد الجهود المهنية عربياً وأفريقياً رسميا، مودرن سبورت يتعاقد مع محمد أبو جبل رسالة غضب من أهالى ناقلة جند لجيش الاحتلال أحرقتها القسام بعبوة شواظ وزير العمل يوجه بمتابعة حادث المنوفية.. وسرعة صرف التعويضات اللازمة الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلى على منطقتي النبطية وإقليم التفاح استشهاد 14 فلسطينيا بينهم 5 أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة ‌رئيس البرلمان العربى: نشكر مصر على دعم الأشقاء ويجب وضع حد لجرائم الاحتلال بوتين: نناقش انضمام مصر ودول أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى أبو العينين يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مجلس (ACPE) الامريكى يجدد اعتماد برامج بكالوريوس الصيدلة بالأكاديمية العربية ”محلية النواب” تواصل جولاتها الميدانية بالإسكندرية: متابعة تطوير الشواطئ والكورنيش ومشروعات الحماية المرورية والبيئية استشهاد 72 شخصا وإصابة 174 آخرين في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

غرامة بحد أقصى مليون جنيه عقوبة الغش فى خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

البنك المركزي
البنك المركزي

نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

وحدد القانون، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، محددا عقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا للمادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ووفقا للمادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $104.77
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $96.04
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $91.67
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $78.58
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $61.12
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $52.38
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3258.71
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $733.39
الأونصة بالدولار 3258.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى