بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 10:34 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قرار عاجل..محافظ الغربية: فصل الكهرباء والغاز عن محيط حريق شونة كتان سمنود . سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر إجراء 40 عملية جراحية بمستشفى كفر الدوار العام للقضاء على قوائم الإنتظار فرج عامر : مشاركة الرئيس السيسي في ”عيد النصر” دليل على تقدير روسيا للدور المصري الفاعل رفع 871 حالة إشغال في حملات بــ3 أحياء في الإسكندرية حملة إزالات مكبرة بمركز المراغة استهدفت 16 حالة تعد وبناء مخالف الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمى للبابا ليو الرابع عشر 18 مايو الرئيس السيسي وبوتين يؤكدان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعدين والزراعة والصناعة «مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والأزمة الروسية».. تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وبوتين جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي في موسكو موجة حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس غدا السبت هيئة الدواء تحذر من تناول تشغيلة دواء شهير للكحة وتسحبه من الصيدليات

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

حبس
حبس

وضع القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ،عقوبة الحبس و الغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

فنصت المادة 49 من القانون ، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $107.37
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $98.42
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $93.95
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $80.53
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $62.63
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $53.68
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3339.57
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $751.59
الأونصة بالدولار 3339.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى