بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 12:43 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها الصحة تكثف خدماتها الوقائية والتثقيفية لضيوف الرحمن بالمطارات والموانئ وزير التموين يكشف أسباب التحول من الدعم العينى إلى النقدى وموعد التطبيق الشكاوى الحكومية: إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

حبس
حبس

وضع القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ،عقوبة الحبس و الغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

فنصت المادة 49 من القانون ، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.