بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 10:54 صـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية وزير الإتصالات يبحث مع مسؤولى كبرى الشركات الأمريكية التوسع فى استثماراتها فى مجال التعهيد فى مصر ”بحوث الصحراء” يعلن ادراج 4 من علماءه ضمن قائمة ستانفورد لأفضل العلماء الرئيس الإيراني: مواقفنا ثابتة بضرورة تحقيق السلام والأمن والحق والعدالة انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن كامل الوزير: الدولة ملتزمة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة الهيئة العامة للاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا ماكينات النسيج في مصر وزير الزراعة يهنئ 9 من باحثي مركز البحوث الزراعية تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل العلماء إدراج 118 عالمًا من جامعة القاهرة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا وزير الري: تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لإدارة المياه في مصر وزير الصحة يتلقى تقرير متابعة ميدانية لـ29 مشروعاً صحياً جارياً في 12 محافظة التعليم العالي تعلن موعد للتقديم الإلكتروني بالجامعات التكنولوجية

”محكمة الأسرة” صرح قضائي مختص بالشئون الأسرية والمشكلات الزوجية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

حدد القانون اختصاصات محكمة الأسرة بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل، الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال

وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة، وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة وإحباط محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر وذلك عبر إقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.

إثبات الزواج العرفي

بخصوص إثبات الزواج في محكمة الأسرة قال الخبير القانونى سيد حسن المحامي، إنه يتم إما بشهادة الشهود، أو بإقرار الطرف الذي أنكر الزواج به بذلك، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

وفيما يخص دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، أشار إلى أنه تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، حيث إن الزواج العرفي الذى تم إنكاره من أحد الطرفين لا يعطى الحق في الميراث بين الزوجين.

الطلاق للضرر

اما عن الطلاق للضرر فذكر أنه يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى حالات إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الإنفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات ويحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) أو مرض البرص، والزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

المهر من حق العروس

وبالنسبة للمهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج.

وتجب نفقة الزوجية عندما تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، ولايسقط دين النفقة ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

وجوب النفقة على الزوج

وأضاف أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة، وتقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، ولا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5789 جنيه 5766 جنيه $120.70
سعر ذهب 22 5306 جنيه 5285 جنيه $110.65
سعر ذهب 21 5065 جنيه 5045 جنيه $105.62
سعر ذهب 18 4341 جنيه 4324 جنيه $90.53
سعر ذهب 14 3377 جنيه 3363 جنيه $70.41
سعر ذهب 12 2894 جنيه 2883 جنيه $60.35
سعر الأونصة 180045 جنيه 179334 جنيه $3754.32
الجنيه الذهب 40520 جنيه 40360 جنيه $844.93
الأونصة بالدولار 3754.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى