بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:01 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د.منال عوض: 1870 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا في 26 محافظة استفاد منها 131 ألف مواطن ... و71% نسبة تنفيذ الخطة السنوية التعليم العالى تعلن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات محافظ الشرقية تنفيذ ٢٢ألف و٤٧١مشروع بتكلفة 4مليار لتوفير 59,130 الف فرصة عمل مياه الشرقية تنفذ خط مياه بطول٢٥٠متر لخدمة٧٠٠نسمة بقرية بحر البقر ٢بالحسينية مصرع وإصابة 13 شخصا جراء صاعقة برق فى تايلاند انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية

تشريعية النواب: تعديل قانون المرافعات يضمن سرعة الفصل فى القضايا

 ابراهيم الهنيدي
ابراهيم الهنيدي

استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
و يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

وأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.


واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة ان مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأشار اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

موضوعات متعلقة