بوابة الدولة
الجمعة 27 مارس 2026 02:02 صـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه مع الشباب بصراحه ووضوح وشفافيه إنطلاقا من واقعنا المجتمعى . ​وزارة النقل تدعو ركاب المترو لاستخراج اشتراكات للاستفادة من التخفيضات بعد تحريك الأسعار مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 مارس 2026.. تحسن فى حالة الجو والصغرى بالقاهرة 13 تحسن فى الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27 مارس 2026 فيديو صادم في الإسكندرية، أطفال على حافة الخطر خارج شباك شقة مرتفعة مجلس الدولة يلزم جامعة حلوان بسداد اشتراكات التأمين عن العمالة المؤقتة الداخلية تكشف ملابسات تعدي شخص على 3 سيدات بالشرقية باستخدام عصا ومادة قابلة للاشتعال جهة العمل تتحمل التأمينات، حيثيات إلزام مجلس الدولة لجامعة حلوان بسداد اشتراكات التأمين عن العمالة المؤقتة اللواء عبدالجليل إمام: اجتماع طارئ لمجلس إدارة مالية كفر الزيات لبحث الانسحاب من الدوري حبس المتهم بمحاولة تهربب 400 ألف بذرة مخدر الميرجوانا بالمطار أنغام تتألق على مسرح السعودية بحفل جماهيري حاشد

القانون يحدد ضوابط ندب ونقل الموظفين فى الجهات الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487