بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 07:43 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آخر تحديث لأسعار العملات اليوم الجمعة.. تعرف على سعر الدولار واليورو وزارة الداخلية في غزة: 3 شهداء من عناصر الشرطة فى قصف إسرائيلى وسط القطاع ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بالهجوم على سفينة شحن بمضيق هرمز الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 وأسون 41 مصطفى شوبير مستمر فى حراسة مرمى منتخب مصر أمام إيران غداً الدولار يحافظ على استقراره في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-6-2026 استثمارات 2000 ميجاوات تغير خريطة الطاقة في مصر بالشراكة مع “صاني” هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركات أكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي أرباح بالقطارة وصعود بالصاروخ.. لغز سهم ”فرتيكا” صعد 764% بلا سبب الأهلي يستعجل عموتة لحسم مصير ثلاثي الفريق المعار.. وقلق من ضغط الوكلاء البحرية الدولية: مساران للخروج من هرمز الأول تتحكم به إيران والآخر أمريكا وعمان عودة الصعود.. أسعار الذهب ترتفع عصر الجمعة رغم الضغوط العالمية

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف بقانون الخدمة المدنية. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الخدمة المدنية شروطا لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، ونصت المادة 49 على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفقاً للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv