بوابة الدولة
الأحد 23 أغسطس 2026 02:48 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ما سر الـ130مليون يورو المجمدة بكوريا الشمالية؟.. إدارة ”أوراسكوم” تجيب المساهمين محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بالطرق الرئيسية والمحورية الرابطة محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة صباحًا ومساءً بديروط ورفع المخلفات شوبير: ياسر إبراهيم يأمل في موافقة الأهلي على عرض الشباب السعودي رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الزراعة: ”بحوث الصحة الحيوانية” يتسلم منصة متطورة لرصد الأمراض ومواجهة مقاومة الميكروبات 210 فصول جديدة بالهرم.. إنشاء مجمع مدارس جديد لخدمة كعابيش والمنشية النائب محمد عبد الحفيظ يدعو للتوسع الاستثماري والإنتاجي داخل القارة السمراء «مسرى مالوش معالم».. مركز المناخ يحذر من عودة الصهد وارتفاع الحرارة التنمية المحلية : انطلاق برامج الأسبوع الثالث للتدريب بمركز سقارة غداً وزارة الاستثمار تستعرض مسارات مهنية وفرص عمل متنوعة أمام طلاب بجامعة القاهرة التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إلتشي.. موقف حمزة عبد الكريم

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف بقانون الخدمة المدنية. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الخدمة المدنية شروطا لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، ونصت المادة 49 على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفقاً للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

موضوعات متعلقة