بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 11:19 صـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القانون يحدد اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام.. اعرف التفاصيل

 المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام، حيث نصت المادة 84 على أن يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:

١- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
٢- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
٣- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ووفقا للمادة 77 من القانون يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق."

وتنص المادة 78 على أن يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231