بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 12:25 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: مشاركة فعالة للمحافظة في إعداد المحتوى الترويجي الدولي محافظ أسيوط: المجلس القومي للمرأة يدرب 15 سيدة على الخياطة بالأطاولة رئيس الشيوخ يُهنئ النائب محمد حلاوة لفوزه برئاسة ”تجارة البرلمان الأفريقي” بالإجماع الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة رئيس تعليم الشيوخ يقدم روشتة لعلاج مشاكل التعليم والقضاء على ظاهرة الغش رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات: الجودة هي الضمانة الوحيدة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء يفتتح المصنع الجديد لشركة ”ڤيتاليتى” للصناعة والتجارة العوضي يستعرض طلب المناقشة العامة بشأن المدارس اليابانية والتوسع فيها إيتيدا: اختبار البرمجيات لم يعد تفصيلًا تقنيًا.. بل عمود فقري للاقتصاد الرقمي وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض “أهلاً بالعيد” بالسوق الحضاري بحدائق القبة الشيوخ يفتح جلسة تأمين الثانويه العامه محافظ أسيوط: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالقرى والنجوع عقب حصاد المحاصيل

ما هى شروط الترخيص لشركات تقديم خدمات تحويل الأموال؟

 البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ووفقا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

وتنص المادة أيضا، على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .