بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 08:11 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل يجدد ندب القائمة بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى وزارة الصحة تنظم مسابقة التميز فى خدمات طب الأسنان الطقس غدا.. أجواء حارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والمحسوسة 36 2942 طنًا من المساعدات.. انطلاق قافلة «زاد العزة» رقم 211 إلى غزة رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في تنفيذ مُبادرة «شارع الفن» بكل المحافظات المصرية حادث دهس خلال احتفالات بفوز المكسيك على التشيك بكأس العالم فنزويلا تحوّل عددا من المدارس إلى مراكز إيواء بسبب زلزال مزدوج.. تفاصيل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 تشعل جدلًا عالميًا.. ماذا حدث؟ إيران: أمريكا لا تصدّر سوى الوعود الكاذبة وفول الصويا المعدل وراثيًا فنزويلا تعلن توفير خدمات الإنترنت والهاتف والتلفزيون مجانا لمدة 48 ساعة رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية موقف عدد من المشروعات التنموية محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد والذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

ما هى شروط الترخيص لشركات تقديم خدمات تحويل الأموال؟

 البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ووفقا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

وتنص المادة أيضا، على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services