بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 01:15 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حقيقة بداية مفحقيقةاوضات تمديد عقد بن شرقي مع الأهلي الأهلي يستعيد هذا الثنائي في قائمته أمام المصري رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله اقتراح برلماني لتقليل معدلات الولادة القيصرية غير المبررة جولة أخيرة حاسمة في مفاوضات الأهلي وكوكا بيراميدز يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة زد على استاد القاهرة الوفد: انطلاق قافلة طبية وغذائية لشمال سيناء الأربعاء ١٣ مايو ولمدة ٣ أيام الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر ثاني المواجهات، موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي دوري سوبر السلة للسيدات النائب ياسر الحفناوي: علاقة مصر والإمارات متينة وتاريخية.. والاعتداءات الإيرانية تقوض السلام والاستقرار في المنطقة فرج عامر: زيارة ماكرون للإسكندرية تؤكد نجاح السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يصدر حركة تعيينات في الوظائف القيادية بالشركة

ضوابط البث الفضائي طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام .

الصحافة والإعلام
الصحافة والإعلام

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ضوابط البث الفضائي، طبقا لما نص عليه قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى؛ فى حالة العود.