بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 06:24 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود الرئيس السيسى يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية الرئيس السيسى وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان ويؤكدان أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار بدء فعاليات افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس السيسى وماكرون الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة الرئيس السيسي وماكرون يشاهدان فيلما تسجيليا عن تاريخ جامعة سنجور.. فيديو تموين الشرقية استقبال ٣٧٥٧٠٨ طن القمح المحلي بصوامع المحافظة انطلاق النسخة التاسعة لـ ”The Marketers League” بالمتحف المصري الكبير الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفرنسى لافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الرئيس الجيبوتى يستقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الطقس غدا.. ارتفاع جديد بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ضوابط البث الفضائي طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام .

الصحافة والإعلام
الصحافة والإعلام

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ضوابط البث الفضائي، طبقا لما نص عليه قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى؛ فى حالة العود.