بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:24 مـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 78 متهما بقضية خلية مدينة نصر لجلسة 14 سبتمبر سيارة تسلا ذاتية القيادة تصطدم بمنزل في تكساس وتتسبب فى مقتل سيدة إليسا ووائل كفوري الأحدث.. نجوم وقعوا ضحايا صور الـ Ai براءة رئيسة مأمورية الشهر العقارى بدمنهور وحبس موثق 5 سنوات فى قضية تزوير محافظ الجيزة يصطحب وفد مدينة نانجينج الصينية والسفير الصينى فى جولة بالأهرامات صناعة النواب تطالب بوضع معايير واضحة لقياس عائد دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها رفع كفاءة محيط مستشفى بولاق الدكرور لتحسين المظهر الحضارى ”تكنولوجيا”.. ياسمين عبد العزيز تنبهر بسيارة تسير دون سائق في لوس أنجلوس «القومى للأمومة» يناقش خطته المستقبلية ويستعد لإطلاق مبادرات لحماية الأطفال لدغة ثعبان تنهى حياة ربة منزل خلال مساعدة زوجها فى شتل الأرز بالشرقية محافظ الشرقية يتفقد أرض المحلج بمدينة الزقازيق لمعرفة مدى جاهزيتها لاصطفاف شامل للمعدات ترتيب المنتخبات العربية الأكثر تسجيلاً في تاريخ كأس العالم

ضوابط البث الفضائي طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام .

الصحافة والإعلام
الصحافة والإعلام

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ضوابط البث الفضائي، طبقا لما نص عليه قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى؛ فى حالة العود.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services