بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:01 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأقصر تكثف أعمال التجميل بحي المطار وترفع الإشغالات بشارع الهيلتون حقيقة عرض اتحاد جدة لضم إمام عاشور وموقف الأهلي من رحيله فخامة الرئيس السيسى يؤكد اهتمام الدولة باللغة العربية والارتقاء بمستوى تدريسها بمختلف المدارس فخامة الرئيس السيسى يستقبل الطالبة ميار عثمان بطلة ”تحدى القراءة العربى” تأهيل المنشآت المائية”.. ورشة عمل جديدة بالمقر الرئيسى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى مجمع مبارك والاستوديوهات يدفعان إيرادات مدينة الإنتاج الإعلامي لكسر حاجز المليار أمطار سيولة على المساهمين.. 1.59 مليار جنيه كاش في جيب ملاك ”العربية للأسمنت” وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن استلام جناح توسع بمدرسة الحسين بن على الابتدائية بمنفلوط قواعد وشروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ / 2027م محافظ أسيوط يبحث مطالب أهالي الهمامية بالبداري.. ومناقشة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة وزير العمل يعتمد خطة التدريب المهني للعام 2026-2027 لتأهيل 8,899 شابا

مدى قانونية منع صاحب العمل ”العامل” من دخول مقر العمل..

مدى قانونية منع صاحب العمل
مدى قانونية منع صاحب العمل

رصد موقع "بوابة الدولة الاخباريه"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "منع صاحب العمل العامل من دخول مقر العمل فى أوقات العمل الرسمية.. هل يقيم له حقوق لدى صاحب العمل؟"، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع ذلك الأمر تعسفا في استعمال الحق، و9 حالات فقط لمنعه، وأجاز له إثبات حقوقه الـ9 بكافة طرق الإثبات، خاصة وأن القاعدة العامة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن كل طرف من أطراف العقد له الحق بالاتفاق مع الطرف الآخر في وضع الشروط التي ارتضوا بها، واتفقوا عليها وأن لا تكون الشروط باطلة وأن تكون موافقة للقانون وأن لا تكون مخالفة للدستور وخاصة عقود العمل.

إذ أن هذا العقد يرتب التزامات على كل من صاحب العمل والعامل، وقد يتفق الطرفان على شرط خاص قد لا يكون موجود في القانون ولكنه قد يصطدم بالدستور في نفس ذات القانون، وقد يكون مخالفا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ويجب الأخذ عند تطبيق هذا الاتفاق أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه قيد على حرية العامل، وشرط استثنائي وضع المصلحة مشروعة لصاحب العمل، على أن لا يكون قيداً على حرية العامل في العمل أو أن يمنعه من ممارسة عمله في أوقات العمل الرسمية، أو يحبس العامل عن العمل نتيجة هذا الشرط وأن لا يكون الهدف من هذا الشرط هو إجبار العامل في البقاء العمل أو أن يحبس العامل عن العمل نتيجة هذا الشرط، وأن يكون مقابل ذلك تعويض للعامل في حالات معينة وأن يكون للقضاء دور في الاتفاق وتفسيره تفسيراً ضيقاً لمصلحة العامل حتى لا تكون هناك بطالة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال، منع صاحب العمل العامل من دخول مقر العمل فى أوقات العمل الرسمية.. هل يقيم له حقوق لدى صاحب العمل؟ وما هي مستحقات العمال المفصولين تعسفيا؟ خاصة وأن عقد العمل من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يرتب التزامات قانونية على كل من طرفي العقد، والقاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين، إذ أن كل من طرفي العقد أن يضعوا الشروط التي ارتضوا عليها، واتفقوا عليها بما لا يخالف النظام العام والآداب وأن لا تكون هذه الشروط شروط إذعان أو مخالفة للدستور إلا ما كان منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة في القانون.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للعمال.. منع صاحب العمل العامل من دخول مقر العمل فى أوقات العمل الرسمية.. هل يقيم له حقوق لدى صاحب العمل؟.. المشرع اعتبره تعسفا في إستعمال الحق.. و9 حالات فقط لمنعه.. وأجاز له إثبات حقوقه الـ9 بكافة طرق الإثبات

3e3d6f7e-9a63-45eb-b4a3-520fac97c8d1

موضوعات متعلقة