بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:57 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد عبد الحفيظ رافضا مشروع الموازنة العامة للدولة: مبنية على تفاؤل مش في محله الرئيس السيسى يستعرض مع رئيسة المفوضية الأوروبية جهود إصلاح الاقتصاد الرئيس السيسى: حريصون على العمل مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة غرفة التكنولوجيا تنظم سلسلة ندوات افتراضية حول مستقبل ال ”AI” وتأثيره على تعزيز القدرات التتافسة للشركات اليوم .... سوسة تفتح أبوابها لاستقبال أبطال الأولمبياد الخاص في أكبر تجمع رياضي إقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين سر صناعة النواب يطالب بإعادة تصميم المبادرات والحوافز الداعمة للقطاع لتصبح أكثر مرونة وسهولة في التطبيق النائبة هالة كيرة تهنئ الرئيس والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد القصير يطالب بزيادة دعم الإنتاج وتعزيز الاستثمارات بالمحافظات وزير المالية: أمام النواب حريصون على تنفيذ توصيات «الخطة والموازنة» بموازنة 2026/2027 محمد زين الدين: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومن حقه خدمات تليق به طلبات مصر تطلق ”توقع و احتفل” التفاعلية لتحويل توقعات مباريات كأس العالم إلى مكافآت حصرية للعملاء الجارحي يطالب بجدول زمني لسياسة ملكية الدولة ويؤكد: 100 ألف مصنع تحتاج آليات تنفيذ واضحة

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم في الميراث

ارشيفية
ارشيفية

وضع القانون رقم 219 لسنة 2017 تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتضمنت عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education