بوابة الدولة
السبت 29 مارس 2025 09:45 صـ 29 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه حال تنظيم رحلات للحج بالمخالفة لأحكام القانون

فريضة الحج
فريضة الحج

يأتي القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، لتنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

ونصت المادة "2" من القانون على ان توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

ويعمل على تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

وطبقا للمادة 3، تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية

وتنص المادة (21) من القانون على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

وتؤكد المادة 19، على ضرورة وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد، أما في حالة عدم صحة أيهما فتُتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمادتين 11 ، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4983 جنيه 4960 جنيه $99.14
سعر ذهب 22 4568 جنيه 4547 جنيه $90.87
سعر ذهب 21 4360 جنيه 4340 جنيه $86.74
سعر ذهب 18 3737 جنيه 3720 جنيه $74.35
سعر ذهب 14 2907 جنيه 2893 جنيه $57.83
سعر ذهب 12 2491 جنيه 2480 جنيه $49.57
سعر الأونصة 154984 جنيه 154273 جنيه $3083.45
الجنيه الذهب 34880 جنيه 34720 جنيه $693.95
الأونصة بالدولار 3083.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى