بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 01:38 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدا.. الرئيس السورى يزور السعودية للمشاركة فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ””البريد المصري” يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة.. ”اليوم العالمي للإحصاء” قالوا عن المتحف المصرى الكبير.. وزير العمل فى مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط مياه الشرقية وجمعية صُناع الحياة ينفذان وصلات مياه شرب لـ 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا ”التحالف العربي للتطوير الصناعي” ذراع استثماري للصادرات المصرية نحو الأسواق العربية تحصين 25 ألف رأس ماشية خلال أول أيام الحملة ضد مرضى الحمى القلاعية و الوادي الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعي لتحديث قانون التعاونيات الزراعية رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين التنمية المحلية والمالية بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى ترامب: واشنطن وبكين على أعتاب اتفاق تجارى جديد وصفقة وشيكة لتيك توك ملك الأردن: مستعدون مع مصر لتدريب قوات الأمن الفلسطينية رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة

السجن وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المرخصة

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل فى النقد الأجنبى، والجهات المرخص لها بذلك، كما حدد عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6245 جنيه 6190 جنيه $129.88
سعر ذهب 22 5725 جنيه 5675 جنيه $119.06
سعر ذهب 21 5465 جنيه 5415 جنيه $113.65
سعر ذهب 18 4685 جنيه 4640 جنيه $97.41
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3610 جنيه $75.76
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3095 جنيه $64.94
سعر الأونصة 194265 جنيه 192485 جنيه $4039.75
الجنيه الذهب 43720 جنيه 43320 جنيه $909.17
الأونصة بالدولار 4039.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى