بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:44 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يهاجمون قرض القطار الكهربائي: كفاية ديون وتحميل الدولة أعباء جديدة النائب محمود سامي يرفض قرض القطار الكهربائي ويحذر من أعباء الديون حسام حسن يجتمع بتريزيجيه لدعمه بعد مباراة مصر وبلجيكا النواب يوافق على قرض القطار الكهربائي بعد جدل واسع حول الديون وأولويات الإنفاق وزير التموين: الدولة تتحمل فارق سعر السكر وتضمن استمرار الدعم لمستحقيه البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة” AFNOR Uk Limited” رئيس الوزراء: الحكومة تقدمت بـ 7 تعديلات فى قوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية وزيرة التضامن تترأس أول اجتماع للجنة ”حياة” لرعاية أطفال الشوارع تحت رعاية رئيس الجمهورية النائب هشام الحصرى: مشروع القطار الكهربائى يخدم المشروعات القومية فى القطاع الزراعى مطالب عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الاستراتيجية انتخاب جوهر نبيل رئيساً للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو. رئيس النواب: استكمال مناقشة الموازنة وخطة التنمية الأسبوع المقبل

السجن وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المرخصة

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل فى النقد الأجنبى، والجهات المرخص لها بذلك، كما حدد عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education