بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 10:25 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”تشريعية النواب” ترحب بأى مقترح لتحقيق ضمانات بشأن حضور محامى مع المتهم

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلي التقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلي والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.
وشهد الاجتماع اليوم، جدل المواد المتعلقة بحضور المحامين، التحقيق مع المتهم.

حيث ناقشت اللجنة المادة ١٠٤ والتى تنص علي:

المادة (١٠٤)

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب
له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة
للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.


وأشار النائب ضياء داوود إلي ضرورة إعادة النظر للمادة ٦٩ من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة.
نظرا لعدم اتساقهم مع بعض وتنافيهم.

وتنص المادة (٦٩) علي:

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات
التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة

وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات
التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.


وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، أن هناك فرق بين المادة ١٠٤ التى تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة ٦٩ فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامى فسوف يكون هناك أمر آخر.

وعقب ضياء داوود، أن هناك تحفظات حاليا علي ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.

وتابع، نناقش في نص اكثر رحابه وهو 104 مادة منضبطة و لكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يري أنها تهدر الفقره الأخيرة من المادة 105

وتنص المادة (١٠٥) علي:

يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ومن جانبه، عقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة ٦٩ وفلسفته.
وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.
و من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها.

وأشار إلي وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة ٧٢.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى