بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:19 مـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب فريد واصل : إعداد قاعده بيانات لجميع مستلزمات الإنتاج التى تستوردها مصر ..ضرورة OPPO تطلق سلسلة Reno16 في مصر وتواصل نجاح سلسلة Reno في السوق المحلي وزارة الأوقاف تطلق مسابقة السراج المنير بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم ننشر السيرة الذاتية للواء محمد عبد الفتاح الرئيس الجديد للعربية للتصنيع محافظ أسيوط: متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بساحل سليم قرار جمهورى بتعيين محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات تطوير ساحة النصر وحديقة الأمل بحي المناخ ويوجه بتكثيف العمل | صور ببجي موبايل تتعاون مع دو بيج استديوز لإطلاق براين روت رويال في طور عالم العجائب محافظ أسيوط: استمرار معارض الحرف التراثية بمراكز الشباب لدعم أصحاب المشروعات محافظ أسيوط: تطوير شارع الإدارة التعليمية بديروط بصب وتأهيل الأرصفة ورفع كفاءة النظافة مدير تعليم أسيوط يشهد ورشة عمل تدريب مسؤولى بوابة الاحصاء والتواصل الرقمى رئيس شعبة الاتصالات: فصل بيع الخط عن تفعيله وربطه بالهوية الرقمية يحسم أزمة الشرائح الوهمية

القانون يحدد شروط القانون لترخيص المحال بالإخطار.. تعرف عليها

محلات
محلات

يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث نص على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.

ووفقا للقانون يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.

موضوعات متعلقة