بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 10:48 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يجازى ويستبعد قيادات بحى الهرم بسبب قصور في الشوارع.. تفاصيل وزير الزراعة: تكثيف الرقابة على الجمعيات لضمان وصول الدعم للمزارعين وتذليل العقبات ”دوللي شاهين تطرح أحدث أغانيها ”واحشاني“ يامه” أذكار المساء الأحد.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا..رددها 3 مرات الأمن يضبط ”خيّال الهرم” بعد احتجاز أموال السياح وطردهم الزراعة تكثف جهودها لتأمين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والأمراض الوبائية الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى يؤكدان وحدة الموقف المصرى الأردنى لخفض التصعيد والتوتر الراهن البيت الأبيض: نلمس استجابة من حلفاء الناتو لتأمين مضيق هرمز النائب أحمد عصام: جولة الرئيس الخليجية تعزز التضامن العربي وتؤكد الدور المحوري لمصر في دعم استقرار المنطقة برلمانية المؤتمر بالشيوخ:جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالخانكة حبس الابن فى واقعة جريمة كرموز بعد العثور على جثامين الأم وأبنائها الـ5

قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح الشركات حوافز معينة مع توافر هذه الشروط

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عدد من الشروط للاستفادة من برامج الحوافز التى نصت عليها أحكام هذا التشريع، الذى منح للمشروعات الصغيرة فرصة كبيرة للتوسع فى السوق، مع ضرورة توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :

1. أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدًا.

2. إلا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3. إلا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.

4. ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق
الاستثمار فى المشروع.

5. ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به :

1. أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

2. إلا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.

3. ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند 3 من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز 20% ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231