بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:20 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أكبر بطارية في تاريخ سلسلة vivo Y تشعل المنافسة في مصر مع إطلاق vivo Y500، المزود ببطارية BlueVolt رائدة بسعة 8100 مللي... الرئيس السيسى يعرب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات د.منال عوض: 1870 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا في 26 محافظة استفاد منها 131 ألف مواطن ... و71% نسبة تنفيذ الخطة السنوية التعليم العالى تعلن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات محافظ الشرقية تنفيذ ٢٢ألف و٤٧١مشروع بتكلفة 4مليار لتوفير 59,130 الف فرصة عمل مياه الشرقية تنفذ خط مياه بطول٢٥٠متر لخدمة٧٠٠نسمة بقرية بحر البقر ٢بالحسينية مصرع وإصابة 13 شخصا جراء صاعقة برق فى تايلاند انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور

قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح الشركات حوافز معينة مع توافر هذه الشروط

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عدد من الشروط للاستفادة من برامج الحوافز التى نصت عليها أحكام هذا التشريع، الذى منح للمشروعات الصغيرة فرصة كبيرة للتوسع فى السوق، مع ضرورة توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :

1. أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدًا.

2. إلا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3. إلا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.

4. ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق
الاستثمار فى المشروع.

5. ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به :

1. أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

2. إلا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.

3. ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند 3 من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز 20% ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

موضوعات متعلقة