بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 03:17 صـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ذهاب نصف النهائي.. ميلان يتعادل مع الإنتر في كأس إيطاليا وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع المحطة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم الدكتور المنشاوي يؤكد التزام جامعة أسيوط بدعم وتمكين الأشخاص ذوي التوحد انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع السبت هدف جوتا في مرمى إيفرتون يحسم نتيجة ديربي ميرسيسايد لصالح ليفربول مفتي الجمهورية يُدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى ترامب: ​سنفرض رسومًا على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 % و24 % على اليابان و32 %؜ على الواردات من تايوان مانشستر سيتي يُعمق جراح ليستر بهدفي مرموش وجريليش فينورد يفوز على جرونينجين في الدوري الهولندي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد في الشوط الأول إيقاف 44 منشأة وتحرير 285 محضر بالبحيرة لعدم وجود ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات ترامب: سنفرض رسومًا جمركية 25 % على كل السيارات المصنوعة في الخارج

بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى

بطاقات الدفع
بطاقات الدفع

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفي خدمة عملاء بالبنك، وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.73
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.34
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.14
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.55
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.76
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.37
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3133.14
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $705.13
الأونصة بالدولار 3133.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى