بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 06:33 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجوم وصناع السينما العربية في جلسة نقاشية بمهرجان كان 2026 لدعم المواهب خالد مشعل: يهنئ أروى سمير بتفوقها في مشروع التخرج بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر مدير تعليم أسيوط يلتقى مديرى الادارات لمناقشة استعدادات امتحانات متولي وشفيقة” يواصل عروضه على مسرح الطليعة ويرفع شعار ”كامل العدد” نجل هشام توشكى يحتفل بزفافه في حفل أسطوري بالقاهرة بحضور كبار الشخصيات والفنانين ( صور ) منتج فيلم ”أسد”: لا علاقة للعمل بقصة علي بن محمد الفارسي وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وفد كفر الشيخ يرفض التنمر ضد ذوى الهمم وتعلن تضامنها مع ماهر وهبان النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح جامعة ”سنجور” يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار رئيس سكك حديد مصر :هناك فارقا كبيرا في سعر التذكرة بين الراكب المصري والأجنبي نقل النواب توافق علي موازنة هيئة الموانئ وتطالب بكشف أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية وأثره علي المشروعات

بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى

بطاقات الدفع
بطاقات الدفع

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفي خدمة عملاء بالبنك، وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة