بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 10:57 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أجر المسكن يفرق بين زوج وزوجته بأكتوبر.. اعرف الحكاية

محكمة
محكمة

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، رداً على ملاحقتها له بدعوي طلاق للضررأمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد 3 سنوات من زواجهما، وهجرها له وحرمانها له من رؤية طفله، ليؤكد الزوج:" زوجتي أصرت علي نقلنا للسكن بجوار والدتها، ودفعتني لترك الشقة المملوكة لي، وسداد إيجار شهري 27 ألف جنيه، لأعيش في عذاب ما بين نفقات زوجتي وطفلي، وما بين أجر المسكن، وباقي المصروفات الملتزم بسدادها".

وتابع الزوج بدعواه:" عندما أعترض بعد 6 شهور من نقلنا السكن وطالبتها بالعودة معي إلي شقتنا، ثارت ورفضت تمكيني من رؤية أبني، وشهرت بي، واقامت ضدي دعوي طلاق مدعية -سوء عشرتي- أمام محكمة الأسرة، وادعت تعرضها للإساءة علي يدي، بخلاف سبها وقذفها لي، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي قضائية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديها".

وأشار:" بعد نشوب الخلافات بيننا بسبب تدخل والدتها في حياتنا الخاصة، لاحقتني زوجتي بدعوي تبديد، وداومت علي الإساءة لي، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، ومنذ 8 أشهر وحتي الآن وأنا عاجز عن رؤية ابني، وملاحق بنفقات مبالغ فيها، بخلاف دعاوي الحبس المقامة ضدي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $106.86
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $97.95
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $93.50
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $80.14
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $62.33
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $53.43
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3323.69
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $748.01
الأونصة بالدولار 3323.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى