بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 01:49 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أجر المسكن يفرق بين زوج وزوجته بأكتوبر.. اعرف الحكاية

محكمة
محكمة

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، رداً على ملاحقتها له بدعوي طلاق للضررأمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد 3 سنوات من زواجهما، وهجرها له وحرمانها له من رؤية طفله، ليؤكد الزوج:" زوجتي أصرت علي نقلنا للسكن بجوار والدتها، ودفعتني لترك الشقة المملوكة لي، وسداد إيجار شهري 27 ألف جنيه، لأعيش في عذاب ما بين نفقات زوجتي وطفلي، وما بين أجر المسكن، وباقي المصروفات الملتزم بسدادها".

وتابع الزوج بدعواه:" عندما أعترض بعد 6 شهور من نقلنا السكن وطالبتها بالعودة معي إلي شقتنا، ثارت ورفضت تمكيني من رؤية أبني، وشهرت بي، واقامت ضدي دعوي طلاق مدعية -سوء عشرتي- أمام محكمة الأسرة، وادعت تعرضها للإساءة علي يدي، بخلاف سبها وقذفها لي، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي قضائية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديها".

وأشار:" بعد نشوب الخلافات بيننا بسبب تدخل والدتها في حياتنا الخاصة، لاحقتني زوجتي بدعوي تبديد، وداومت علي الإساءة لي، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، ومنذ 8 أشهر وحتي الآن وأنا عاجز عن رؤية ابني، وملاحق بنفقات مبالغ فيها، بخلاف دعاوي الحبس المقامة ضدي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6695 جنيه 6675 جنيه $141.87
سعر ذهب 22 6140 جنيه 6120 جنيه $130.05
سعر ذهب 21 5860 جنيه 5840 جنيه $124.14
سعر ذهب 18 5025 جنيه 5005 جنيه $106.40
سعر ذهب 14 3905 جنيه 3895 جنيه $82.76
سعر ذهب 12 3350 جنيه 3335 جنيه $70.94
سعر الأونصة 208305 جنيه 207595 جنيه $4412.67
الجنيه الذهب 46880 جنيه 46720 جنيه $993.09
الأونصة بالدولار 4412.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى