بوابة الدولة
السبت 10 مايو 2025 04:48 صـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أجر المسكن يفرق بين زوج وزوجته بأكتوبر.. اعرف الحكاية

محكمة
محكمة

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، رداً على ملاحقتها له بدعوي طلاق للضررأمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد 3 سنوات من زواجهما، وهجرها له وحرمانها له من رؤية طفله، ليؤكد الزوج:" زوجتي أصرت علي نقلنا للسكن بجوار والدتها، ودفعتني لترك الشقة المملوكة لي، وسداد إيجار شهري 27 ألف جنيه، لأعيش في عذاب ما بين نفقات زوجتي وطفلي، وما بين أجر المسكن، وباقي المصروفات الملتزم بسدادها".

وتابع الزوج بدعواه:" عندما أعترض بعد 6 شهور من نقلنا السكن وطالبتها بالعودة معي إلي شقتنا، ثارت ورفضت تمكيني من رؤية أبني، وشهرت بي، واقامت ضدي دعوي طلاق مدعية -سوء عشرتي- أمام محكمة الأسرة، وادعت تعرضها للإساءة علي يدي، بخلاف سبها وقذفها لي، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي قضائية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديها".

وأشار:" بعد نشوب الخلافات بيننا بسبب تدخل والدتها في حياتنا الخاصة، لاحقتني زوجتي بدعوي تبديد، وداومت علي الإساءة لي، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، ومنذ 8 أشهر وحتي الآن وأنا عاجز عن رؤية ابني، وملاحق بنفقات مبالغ فيها، بخلاف دعاوي الحبس المقامة ضدي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5371 جنيه $106.94
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4924 جنيه $98.03
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4700 جنيه $93.57
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4029 جنيه $80.21
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3133 جنيه $62.38
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2686 جنيه $53.47
سعر الأونصة 167959 جنيه 167070 جنيه $3326.25
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37600 جنيه $748.59
الأونصة بالدولار 3326.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى