بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 09:07 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر تعليم القاهرة تكشف أسباب سقوط بوابة مدرسة بدار السلام وزير الصحة يلتقي رئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» وزارة الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي لمناقشة أولويات القطاع الصحي البابا تواضروس يبدأ جولة رعوية بالمنيا وبني سويف لتدشين كنائس وافتتاح مشروعات خدمية الشيخ أيمن عبد الغني يباشر مهام عمله بمكتبه بعد الحادث الذي تعرض له الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء .. رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة قبل إحالتها للبرلمان عصام عبدالفتاح: أخطاء التحكيم موجودة في العالم كله.. ونرفض إعلان إيقاف الحكام رسميا.. الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي 2026

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

مخزن دقيق
مخزن دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 5 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

موضوعات متعلقة