بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 01:31 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة الأوغندي يتفقد مشروعات زراعية مصرية لتعزيز التعاون ونقل الخبرات بين البلدين نائب وزير المالية: الاستثمار في الكوادر البشرية أساس نجاح المؤسسات البيومي: بيان الحكومة بشأن حادث ميناء دمياط يعكس الشفافية ويؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمات ضبط 5 أشخاص لإدارتهم مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة وتسببهم في وفاة أحد نزلائها الداخلية: كشف ملابسات تضرر سيدة من شخصين هدداها بنشر صورها الشخصية بالتواصل الاجتماعي ”التعليم العالي” تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكتروني وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه في حملة تموينية بكفر الشيخ.. ضبط 1000 قطعة حلوى المولد النبوي منتهية الصلاحية وبدون بيانات ريال مدريد يفتح باب الرحيل لاسينسيو رغم التقرير الطبي البرازيل تدرس إقامة مباراة وداعية لنيمار مع المنتخب بين فولكلور الريف وأجواء الصيف.. عمرو دياب يطرح فيديو كليب «لولا البنات» تامر حسنى يفتتح حفلات يلا ساحل ويغنى أغنيات ”مش هتكرر” لأول مرة

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

مخزن دقيق
مخزن دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 5 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

موضوعات متعلقة