بوابة الدولة
الثلاثاء 13 مايو 2025 07:29 مـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يحافظ على قمة الدوري بفوز صعب أمام سيراميكا.. صور صاحب هدف الفوز.. أشرف بن شرقي رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري 75 دقيقة..سيراميكا يبحث عن التعادل والأهلي يسعى لتسجيل هدف ثانً الأهلي يدفع بـ”جراديشار والشحات” بدلا من بن شرقي ووسام أمام سيراميكا الأهلي يحافظ على قمة الدوري بفوز صعب أمام سيراميكا 75 دقيقة..سيراميكا يبحث عن التعادل والأهلي يسعى لتسجيل هدف ثانً الكشف الطبي على ١٦٧٦ حالة خلال يومي عمل قافلة وخدمات طبية مجانية في البحيرة نائب رئيس ” هيئة المجتمعات العمرانية ” يتابع خطة تطوير محور 26 يوليو الخارجية الفرنسية: لن يملي أحد موقفه على باريس بشأن الاعتراف بدولة فلسطين 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الخارجية الأمريكية: عقوبات جديدة على طهران تستهدف شبكة شحن تنقل النفط للصين وزير الأوقاف: الخطاب الديني الحقيقي هو الذي يُحرّك العقول لتنتج وتُبدع وتبتكر

تعرف على عقوبة استعراض القوة وتهديد المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة وتهديد المواطنين بالعنف، وتعمل على الحد من هذه الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

ويكون قد استخدمه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

وأضافت أن العقوبة تصدر أيضًا إذا كان الهدف منه منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال يوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3957 50.4957
يورو 55.9594 56.0805
جنيه إسترلينى 66.5475 66.6998
فرنك سويسرى 59.8524 60.0068
100 ين يابانى 34.0351 34.1118
ريال سعودى 13.4360 13.4634
دينار كويتى 163.8139 164.1923
درهم اماراتى 13.7191 13.7493
اليوان الصينى 6.9978 7.0131

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5257 جنيه $104.43
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4819 جنيه $95.73
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4600 جنيه $91.38
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3943 جنيه $78.32
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3067 جنيه $60.92
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2629 جنيه $52.22
سعر الأونصة 164404 جنيه 163516 جنيه $3248.23
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36800 جنيه $731.03
الأونصة بالدولار 3248.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى