بوابة الدولة
السبت 10 مايو 2025 05:18 صـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لجنة التضامن بالنواب : تواصل غداً مناقشة تعديلات قانون العقوبات لمواجهة عقوق الوالدين

القصبى ودرويش وعسكر
القصبى ودرويش وعسكر

تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب غداً الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى مناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب نبيل عسكر (واكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ، بشأن إضافة أو استحداث مادة بقانون العقوبات رقم 302، يجرم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، تطبيقا للأمر الإلهي بالإحسان إليهم وذلك بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعى اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى والأستاذة جاكلين ممدوح ،والأستاذة نيرمين منصور، والأستاذ صالح شلبي.

وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون

لقد ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين في الفترة الأخيرة بشكل كبير في المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث، حيث وصلت عدد القضايا في كل شهر مائة وعشرون قضية، مما اعتبر رقم كبير جدًا، وهو مؤشر قوي على وجود خلل واضح في الطرق التربوية التي تتبع في العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعي.

-والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم.

-الاستعلاء وترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف.

-عدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم.

-طرد الأب والأم من مسكنهم، حيث وصانا الدين الإسلامي ببر الوالدين بالحديث "اذا ماتت الأم نادت الملائكة يا بن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فافعل لنفسك نكرمك"، وفى حديث شريف ذهب رجل إلى رسول الله، وطلب الجهاد معه في سبيل الله فقال له: أمك حية، فقلت: نعم فقال: الزم رجلها ثم فثم الجنة, وهذه تعتبر من مبادئ الشريعة الإسلامية وأصولها الثابتة التي لا تحمل تأويلا ولا تبديلا، وحيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في تاريخ6/1/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية، أنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن الأحكام وحدها هي التي كون الاجتهاد فيها ممتنع، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحمل تأويلا ولا تبديلا بنص المادة الثابتة من الدستور بعد تعديلها في سنة 1980م.

نص مشروع القانون:-

1.إضافة نص مادة لقانون العقوبات.

كل من سب أحد والديه أو أهان إحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

و يتضمن مشروع القانون:- بتشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقًا ولابد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الآباء والأمهات.

2.وأيضا لو قام الابن أو الابنة بالتنمر على أحد الوالدين

التنمر أيضًا هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجاني أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجنى علية كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعي ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة, وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

اثبات عقوق الوالدين بالشكوى:-

3.إنشاء قانون رعاية الوالدين والمسنين

حيث يوجد فراغ تشريعي بهذا الشأن وأنه لا يوجد بقانون العقوبات أي قانون آخر تمس عقوق الوالدين أو تجريمها والعقاب الجنائي لا يشمل عقابا صريحا تجاه الإساءة للوالدين، فهو فقط يشمله بمدلول عام دون أي مؤشرات للتجريم.

4.العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى.

وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرًا عائليًا بحتًا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة والسب والقذف والتشهير، وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ المعتدي عليه، بنفسه بشكواه في حالة الاعتداء عليه، وترك الأمر للقواعد العامة في اتيان جرائم السب والقذف والضرب والتعذيب معتمدا في انزال العقاب على الضمير القضائي ودوره في التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بأن كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجنى عليه هو والد المتهم أو والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناءً على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5371 جنيه $106.94
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4924 جنيه $98.03
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4700 جنيه $93.57
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4029 جنيه $80.21
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3133 جنيه $62.38
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2686 جنيه $53.47
سعر الأونصة 167959 جنيه 167070 جنيه $3326.25
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37600 جنيه $748.59
الأونصة بالدولار 3326.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى