بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 10:28 صـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لجنة التضامن بالنواب : تواصل غداً مناقشة تعديلات قانون العقوبات لمواجهة عقوق الوالدين

القصبى ودرويش وعسكر
القصبى ودرويش وعسكر

تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب غداً الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى مناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب نبيل عسكر (واكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ، بشأن إضافة أو استحداث مادة بقانون العقوبات رقم 302، يجرم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، تطبيقا للأمر الإلهي بالإحسان إليهم وذلك بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعى اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى والأستاذة جاكلين ممدوح ،والأستاذة نيرمين منصور، والأستاذ صالح شلبي.

وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون

لقد ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين في الفترة الأخيرة بشكل كبير في المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث، حيث وصلت عدد القضايا في كل شهر مائة وعشرون قضية، مما اعتبر رقم كبير جدًا، وهو مؤشر قوي على وجود خلل واضح في الطرق التربوية التي تتبع في العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعي.

-والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم.

-الاستعلاء وترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف.

-عدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم.

-طرد الأب والأم من مسكنهم، حيث وصانا الدين الإسلامي ببر الوالدين بالحديث "اذا ماتت الأم نادت الملائكة يا بن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فافعل لنفسك نكرمك"، وفى حديث شريف ذهب رجل إلى رسول الله، وطلب الجهاد معه في سبيل الله فقال له: أمك حية، فقلت: نعم فقال: الزم رجلها ثم فثم الجنة, وهذه تعتبر من مبادئ الشريعة الإسلامية وأصولها الثابتة التي لا تحمل تأويلا ولا تبديلا، وحيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في تاريخ6/1/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية، أنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن الأحكام وحدها هي التي كون الاجتهاد فيها ممتنع، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحمل تأويلا ولا تبديلا بنص المادة الثابتة من الدستور بعد تعديلها في سنة 1980م.

نص مشروع القانون:-

1.إضافة نص مادة لقانون العقوبات.

كل من سب أحد والديه أو أهان إحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

و يتضمن مشروع القانون:- بتشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقًا ولابد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الآباء والأمهات.

2.وأيضا لو قام الابن أو الابنة بالتنمر على أحد الوالدين

التنمر أيضًا هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجاني أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجنى علية كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعي ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة, وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

اثبات عقوق الوالدين بالشكوى:-

3.إنشاء قانون رعاية الوالدين والمسنين

حيث يوجد فراغ تشريعي بهذا الشأن وأنه لا يوجد بقانون العقوبات أي قانون آخر تمس عقوق الوالدين أو تجريمها والعقاب الجنائي لا يشمل عقابا صريحا تجاه الإساءة للوالدين، فهو فقط يشمله بمدلول عام دون أي مؤشرات للتجريم.

4.العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى.

وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرًا عائليًا بحتًا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة والسب والقذف والتشهير، وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ المعتدي عليه، بنفسه بشكواه في حالة الاعتداء عليه، وترك الأمر للقواعد العامة في اتيان جرائم السب والقذف والضرب والتعذيب معتمدا في انزال العقاب على الضمير القضائي ودوره في التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بأن كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجنى عليه هو والد المتهم أو والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناءً على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4869 جنيه 4851 جنيه $96.91
سعر ذهب 22 4463 جنيه 4447 جنيه $88.83
سعر ذهب 21 4260 جنيه 4245 جنيه $84.80
سعر ذهب 18 3651 جنيه 3639 جنيه $72.68
سعر ذهب 14 2840 جنيه 2830 جنيه $56.53
سعر ذهب 12 2434 جنيه 2426 جنيه $48.45
سعر الأونصة 151430 جنيه 150896 جنيه $3014.23
الجنيه الذهب 34080 جنيه 33960 جنيه $678.37
الأونصة بالدولار 3014.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى