بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 11:33 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نادي السيارات يستضيف مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو مسيرة ”سيناء أمان” من نادى السيارات لتنشيط السياحة المصرية نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع فى اليوم الأول للتشغيل..تزاحم الركاب على مونوريل شرق النيل كابتن مجدي مصطفى يخضع لعملية جراحية ناجحة بالمركز الطبي بالمقاولون مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل

سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب تبديده مصوغاتها بعد شهرين من الزواج

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوي تبديد، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بسبب رفضه رد مصوغاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 700 ألف جنيه وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه ببيع المصوغات دون إذن منها.

وتؤكد الزوجة:" انهال علي زوجي بالضرب وأخذ المصوغات مني تحت التهديد، وحاول أن يجبرني علي توقيع تنازل عن المصوغات والمنقولات ولكني تصديت له ورفض تصرفاته فطردني من منزلي، ومكثت وحاولت الطلاق منه ليشهر بسمعتي، ويتهمني باتهامات كيدية".

وتابعت الزوجة:" حاول الانتقام مني، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وطالبني بتنفيذ حكم الطاعة، وألحق بي إصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها، وشهر بسمعتي حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأضافت:" ذقت العذاب بسبب تصرفاته الجنونية وعنفه، ليدمر حياتي، ومنذ زواجي منه وأنا ملاحقه بالتهديدات، بعد أن رفض تطليقي بشكل ودي، مما دفعني لإقامة جنحة تبديد ضده لأثبات عنفه ضدي وسرقته حقوقي".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".