بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 06:39 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري المصري،سيراميكا كليوباترا والمصري يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول حمادة فاروق: تحولات الاقتصاد العالمي تفتح نافذة أمام مصر لتصبح مركزا صناعيا وتصديريا إقليميا اوقاف الشرقية: إفتتاح ٣ مساجد بتكلفة تقديرية بلغت 9مليون جنيهاً شباب الشرقيةالفور 94 ميداليات متنوعة بـ 4 ألعاب رياضية وزير الرى: نواصل حالة الطوارىء للتعامل مع الطلب المرتفع على المياه شاهد،غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز ارتفاع جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة متوقعة شئون البيئةبالشرقية يفحص عوادم ٢٦٢ سيارة للتأكد من مطابقتها للإشتراطات بيراميدز وإنبي يتعادلان 1/1 بعد مرور 20 دقيقة محمد سيد إبراهيم يستقبل وفد من بيت العائلة المصرية للتهنئة بتوليه منصب رئيس جامعة ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك الليلة انطلاق قافلة طبية شاملة بالنادي الرياضي بالبداري ضمن جهود صحة أسيوط

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لـ14 ديسمبر المقبل

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 14 ديسمبر المقبل لحضور الدفاع.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.