بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 12:13 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الرعاية الصحية يبحث التعاون مع روسيا في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي 28 شركة ومصنعًا تشارك في ملتقى توظيف رابحة ببني سويف لتوفير فرص عمل للخريجات النواب يناقش الاسبوع المقبل تعديلات قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات الصرف الصحي الممولة من بنك التعمير النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة النواب يناقش الأسبوع المقبل مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتنظيم الدفاتر وإصدار البطاقة الضريبية المؤقتة النائب طاهر فتح الباب : اتوبيسات .. لنقل الملاحظين الى لجان الثانوية... طلب إحاطة للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة الشائعات المتداولة بشأن استخدام الهرمونات مواعيد قطارات الصعيد 2026.. خريطة الرحلات من القاهرة وأسوان والعكس اليوم خبير اقتصادى: تحديث وثيقة ملكية الدولة يضمن حماية الأمن القومى وينعش البورصة

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لـ14 ديسمبر المقبل

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 14 ديسمبر المقبل لحضور الدفاع.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education