بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:57 صـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط يستقبل (2400) متردداً بمختلف عياداته بيت العائلة يناقش «التسامح وثقافة الاختلاف» بقصر الأمير طاز عتلم: ديجيتايز تخطط للتوسع والتصدير للأسواق العربية و الأفريقية بعد تغطية السوق المصرية بندولين تطلق حملة إعلانية جديدة بعنوان ”مظبوط عالشعره” النائب علاء عابد: الاعترافات الدولية بفلسطين انتصار تاريخي يعزز حقوق الشعب الفلسطيني حزب السادات الديمقراطي: مؤتمر حل الدولتين خطوة تاريخية واعتراف فرنسا بفلسطين انتصار للشرعية الدولية إي فاينانس تعلن عن تعيين أحمد صبحي نائبًا للعضو المنتدب للاستثمار والشؤون المالية طلبات تلتزم بتوزيع ما لا يقل عن 400 مليون دولار أرباحًا عن 2025 رئيس اتحاد الكاراتيه يبحث تطوير فرع الجيزة في اجتماع موسع مع مجلس الإدارة جهاز تنمية المشروعات يفتح آفاق التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية لتبادل الخبرات مع المؤسسات المثيلة وزير التعليم العالي يشهد توقيع تجديد بروتوكول تعاون بين جامعة المستقبل وجامعة كورك الأيرلندية وزيرة التضامن تفتتح تطوير ورفع كفاءة دور ”أبي” و”أمي” بالباقيات الصالحات لرعاية كبار السن ومرضى ألزهايمر

حظر الترخيص بإقامة محاجر على أراض زراعية.. اعرف التفاصيل

محاجر
محاجر

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر

ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5794 جنيه 5771 جنيه $120.83
سعر ذهب 22 5311 جنيه 5290 جنيه $110.76
سعر ذهب 21 5070 جنيه 5050 جنيه $105.72
سعر ذهب 18 4346 جنيه 4329 جنيه $90.62
سعر ذهب 14 3380 جنيه 3367 جنيه $70.48
سعر ذهب 12 2897 جنيه 2886 جنيه $60.41
سعر الأونصة 180223 جنيه 179512 جنيه $3758.13
الجنيه الذهب 40560 جنيه 40400 جنيه $845.79
الأونصة بالدولار 3758.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى