بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 02:54 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جارتنر: 1.5 تريليون دولار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في 2025 متحدث فتح: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية فارقة محافظ البحيرة تتفقد أعمال تجميل وتشجير الطريق الزراعي بكفر الدوار التضامن تطلق النسخة الثانية للبرنامج التدريبي للعاملين ببعض الإدارات بالوزارة المستشار محمود عتمان: انتهاء استعدادات مجلس الشيوخ لاستقبال الأعضاء الجدد ‏بسبب مشهد خطير.. توقف تصوير «Spider-Man» بعد إصابة توم هولاند بارتجاج بنيت مسجدًا وعملت فرح السواق في بيتي.. وفاء عامر تكشف مفاجآت وأسرارا وترد على الاتهامات الموجهة لها ”الزراعة” تنفذ برنامج التقصي النشط وتحصن أكثر من 768 ألف طائر على مستوى الجمهورية بداية مثيرة لـ «وتر حساس 2».. حب وانتقام وصدام عائلي الحلقة الأولى من وتر حساس 2.. توتر بين رشيد وفريدة ومفاجآت صادمة رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي الحاسبات ونظم المعلومات الحضارية بكلية الهندسة وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف عقوبة الغش والتزوير فى أعمال التأمين

التأمين الاجتماعى
التأمين الاجتماعى

يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

ونص التشريع، على الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات من بينها كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور وكل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية.

وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها

ويشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص، بالنسبة للأشخاص الطبيعية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة، أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5749 جنيه 5726 جنيه $119.82
سعر ذهب 22 5270 جنيه 5249 جنيه $109.84
سعر ذهب 21 5030 جنيه 5010 جنيه $104.84
سعر ذهب 18 4311 جنيه 4294 جنيه $89.87
سعر ذهب 14 3353 جنيه 3340 جنيه $69.90
سعر ذهب 12 2874 جنيه 2863 جنيه $59.91
سعر الأونصة 178801 جنيه 178090 جنيه $3726.89
الجنيه الذهب 40240 جنيه 40080 جنيه $838.76
الأونصة بالدولار 3726.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى