بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 03:56 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب

وسائل منع الحمل
وسائل منع الحمل

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.

وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى