بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 06:25 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث إجراءات نقل السفارات والبعثات الأجنبية للعاصمة الجديدة جبران: قانون العمل هدية العمال فى 2025.. واستراتيجيتان وطنيتان للتشغيل × 2026 استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين فى الكريسماس الدكتورة نادية هنرى تكتب: عام جديد.. ووعى جديد لكل منا خطوات امتحان البرمجة التجريبى لأولى ثانوى عبر منصة كيريو رسميا.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة الإدارية العليا تفحص مستندات 48 طعنًا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب غرامة 5000 جنيه لعدم الالتزام.. محافظ القاهرة يلزم اصحاب المحلات بوضع صندوق قمامة الطقس اليوم.. استقرار بالأحوال الجوية والأرصاد تحذر من حالة الجو فى هذا التوقيت الجالية المصرية بالمغرب تقطع أكثر من 1100 كم لدعم المنتخب أمام زيمبابوى إعلان هام من سفارة مصر بالرباط للجماهير المصرية في المغرب محافظ القاهرة يلزم المحلات بوضع صناديق قمامة أمام كل محل ومهلة أسبوعين للتنفيذ

إقتراح بمشروع قانون للنائب أحمد قورة بمد العمل بإعفاء سيارة للمصريين بالخارج من الجمارك

النائب أحمد قورة
النائب أحمد قورة

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بإقتراح برغبة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإحالتة الى وزير المالية بشأن إعادة العمل بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات للذين لم يستفيدوا منها في المرات السابقة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، وذلك فى ضوء توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي ومطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج .

وقال " قورة " فى إقتراحة إن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج يأتى فى ظل ما يقدمونة من دعم مصر والاقتصاد المصرى، ودورهم الوطنى والكبير ليس فى دعم مصر واقتصادها ولكن فى الدفاع عنها ومواجهة وإفشال جميع الأكاذيب والشائعات التى تبث بالخارج ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يتوانى لحظة فى الاستجابة لمطالبهم
وأكد "قورة " أن الاقتراح بمشروع القانون يأتى تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج منذ عقود طويلة، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

ووأضاف "قورة "إن فكرة مشروع القانون تضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف، وإن هذة الميزة التى تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، في توفير العملة الصعبة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتذبذب سعر الدولار ،وللمصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.

وينص الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أحمد قورة على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
ويشترط طبقاً لنصوص هذا التشريع أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في
سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم
باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها
وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.
ويجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة.
ولا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها
وينص مشروع القانون على أنه تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022 تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
ويصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6715 جنيه 6690 جنيه $142.30
سعر ذهب 22 6155 جنيه 6135 جنيه $130.45
سعر ذهب 21 5875 جنيه 5855 جنيه $124.52
سعر ذهب 18 5035 جنيه 5020 جنيه $106.73
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3905 جنيه $83.01
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3345 جنيه $71.15
سعر الأونصة 208840 جنيه 208125 جنيه $4426.15
الجنيه الذهب 47000 جنيه 46840 جنيه $996.13
الأونصة بالدولار 4426.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى