بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 05:48 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير السياحة ووزير الحج السعودي يلتقيان مع مجموعة من شركات السياحة المصرية لتنظيم الرحلات باستثمارات 8 ملايين دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع ”بيتكيرن” للصناعات الغذائية رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه غدا.. على الهواء مباشره رسائل هامة من هيثم طواله إلي الشباب المصري في ”دلتا مصر” جامعة أسيوط تنظم جلسة تعريفية بمشروع InnoHub لدعم الابتكار وريادة الأعمال الفلاحين: لم نرصد أي حالات نفوق للمواشى المحصنة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى حصاد افتتاحيات منتخب مصر في آخر 5 مشاركات بكأس الأمم الأفريقية «الفلاحين»: لم نرصد أي حالات نفوق للمواشي المحصنة بمحافظات الصعيد والوجه البحري برئاسة خالد ابراهيم ..تشكيل مجلس ادارة غرفة صناعة التكنولوجيا “CIT”لدورة 2025/2029 وزير العدل يستقبل السفير الأيرلندي بالقاهرة النائب أحمد قورة يكتب : الرئيس السيسي والتأمين الصحي الشامل .. إنصاف للصعيد وردّ اعتبار الإنسان وزيرالتعليم يبحث مع ”الطفولة والأمومة” و”فاهم” و”المشفى” آليات إطلاق حملة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك»

مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 4، 5 من مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة 4 على أنه " يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها .

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 5 على أنه " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6715 جنيه 6690 جنيه $142.30
سعر ذهب 22 6155 جنيه 6135 جنيه $130.45
سعر ذهب 21 5875 جنيه 5855 جنيه $124.52
سعر ذهب 18 5035 جنيه 5020 جنيه $106.73
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3905 جنيه $83.01
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3345 جنيه $71.15
سعر الأونصة 208840 جنيه 208125 جنيه $4426.15
الجنيه الذهب 47000 جنيه 46840 جنيه $996.13
الأونصة بالدولار 4426.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى