بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 07:48 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار

برلمانية الوفد تطالب باعتماد الاشتراك في الفعل موجب للتجريم وليس العلم به في قانون أملاك الدولة الخاصة

 النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل الفقره الاولى من الماده 13 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومه ، مؤكداً بأن العله في التجريم الاشتراك في الفعل وليس العلم به موضحا بأن نص المادة ، جاء ......يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (علمه ) بها وكان اخلاله بواجبات وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهم في وقوع الجريمه .

واضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، بأن النص المقترح، يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (اشتراكه) بها وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهمت في وقوع الجريمه ، مؤكداً بان الاشتراك هو الموجب للعقاب وليس مجرد العلم .

وطالب طارق عبد العزيز بتعديل الفقره الاخيره من الماده رقم 6 والتي جاء نصها .. وفي جميع الاحوال لا تجوز المطالبه بمقنن مائي او بزيادته الا في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري ، مؤكداً بأن النص المقترح، وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبه بمقنن المياه والمطالبه بزيادته في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري .
مؤكداً بان الاصل في الحق هو الاباحه.

وطالب عبد العزيز بتعديل الفقره الاولى من الماده الثامنه، والتي جرى نصها على ما يلي... يحذر على المتعاقد طبقا لأحكام لهذا القانون استخدام الاراضي في غير الغرض الذي تم التصرف اليه من اجله.

والنص المقترح لهذه الفقره، للمتعاقد الذي الت اليه الملكيه بعد سداد بعد سداد كامل الثمن الحق في تغيير الاستخدام المنصوص عليه في العقد بطلب للجهه صاحبه الولايه وبالرسوم وبالشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

موضوعات متعلقة