بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 07:32 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اللواء عمرو حنفي يوضح سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر بعد تحقيق 24 ميدالية بمنافسات دورة التضامن الإسلامي.. وزير الشباب والرياضة يتابع البعثة ويهنئ أبطال مصر لوحات إرشادية لتسهيل التصويت فى انتخابات النواب بالجيزة المجلس القومى للمرأة: سيدات مصر تواصل تصدر المشهد الانتخابى خلال اليوم الثانى ”ومضة تفسيرية”.. إذاعة القرآن الكريم تبث حلقات يومية عن الشخصية المصرية لعصام الروبي وزارة الصحة تُطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدى الفيروسى (2025-2030) تدريب صيادلة مستشفيات بني سويف على الدعم التغذوي لتعزيز جودة الرعاية الصحية مراسل إكسترا نيوز بالجيزة: الإقبال يزداد باللجان.. والناخبون يشاركون بفاعلية مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لبرنامج أفلام العروض الخاصة وفاة الفنانة الأمريكية سالي كيركلاند عن عمر يناهز 84 عاماً طوابير من الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى البحيرة ضبط 4 طن بسكويت هالك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز إدكو

عقوبات استندت لها جنايات المنصورة فى معاقبة المتهم بابتزاز ابنة شرين عبد الوهاب

محكمة الجنايات - أرشيفية
محكمة الجنايات - أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، المتهم بابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب على "تيك توك"، بالسجن 3 سنوات، وذلك وفقا للقوانين المكافحة للجريمة والعقوبات المقررة عليها.

ويعرف القانون الابتزاز الإلكتروني، بأنه التهديد باستخدام التكنولوجيا أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو بالقيام بالنشر لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف.

واستندت المحكمة فى معاقبة المتهم بنصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمتمثلة في:

المادة 327 من قانون العقوبات

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

المادة 25 من قانون الجرائم الالكترونية

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

المادة 26 من قانون الجرائم الالكترونية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1685 47.2685
يورو 54.5834 54.7086
جنيه إسترلينى 62.0219 62.1628
فرنك سويسرى 58.8136 58.9677
100 ين يابانى 30.5793 30.6461
ريال سعودى 12.5763 12.6036
دينار كويتى 153.5684 153.9341
درهم اماراتى 12.8420 12.8727
اليوان الصينى 6.6254 6.6398

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6275 جنيه 6215 جنيه $132.19
سعر ذهب 22 5750 جنيه 5700 جنيه $121.17
سعر ذهب 21 5490 جنيه 5440 جنيه $115.66
سعر ذهب 18 4705 جنيه 4665 جنيه $99.14
سعر ذهب 14 3660 جنيه 3625 جنيه $77.11
سعر ذهب 12 3135 جنيه 3110 جنيه $66.09
سعر الأونصة 195150 جنيه 193375 جنيه $4111.50
الجنيه الذهب 43920 جنيه 43520 جنيه $925.31
الأونصة بالدولار 4111.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى