بوابة الدولة
الإثنين 31 مارس 2025 09:12 مـ 1 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حركة حماس: إخلاء سكان رفح قسريا جريمة حرب وتصعيد خطير النائبة أمال رمزى تكتب: وقفة المصريين أمام ساحات المساجد جرس انذار لاسرائيل وحليفتها سوريا: مقتل شخصين وإصابة أخرين خلال هجوم على دورية للأمن بريف دمشق النائبة نيفين حمدي تكشف عن أبرز الرسائل التي أطلقتها القوي السياسية والشعبية اليوم حفاظاً علي أمننا القومي أحمد الكأس يعلن تشكيل منتخب 2008 أمام جنوب أفريقيا في افتتاح بطولة الأمم داري وربيعة الأقرب لقيادة دفاع الأهلي أمام الهلال السوداني بيراميدز يخطر رسميًا بإلغاء طلب استقدام حكام أجانب لمواجهته مع الأهلي الظهير الأيسر تخصص إصابات.. إكيليس يضرب معلول والصليبي يطيح بعبدالشافي وشكرى أبرز 10 نجوم لعبوا بقميصي الأهلي والزمالك فى العقد الأخير مؤتمر صحفي لبيسيرو وعمر جابر قبل مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي كرة اليد ”الشمعة المضيئة” في الألعاب الجماعية يورتشيتش: مواجهة الجيش الملكي المغربي فى غاية الصعوبة وأثق في لاعبي فريقي

النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصرى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

وإلي نص مشروع القانون :

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:

مادة 5

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:

1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.

2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.

3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .

وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.

ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.

ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .

مادة 11 بند 1

تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون

تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

(المادة الثانية)

يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5034 جنيه 5011 جنيه $100.39
سعر ذهب 22 4615 جنيه 4594 جنيه $92.03
سعر ذهب 21 4405 جنيه 4385 جنيه $87.84
سعر ذهب 18 3776 جنيه 3759 جنيه $75.29
سعر ذهب 14 2937 جنيه 2923 جنيه $58.56
سعر ذهب 12 2517 جنيه 2506 جنيه $50.20
سعر الأونصة 156584 جنيه 155873 جنيه $3122.56
الجنيه الذهب 35240 جنيه 35080 جنيه $702.75
الأونصة بالدولار 3122.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى