بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 01:24 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: مصر ترفض بصورة حاسمة أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : عندما ينحاز الرئيس للحقيقه نستشعر الأمان . مصرع شخص غرفا في ترعة الفاروقية بعد انقلاب سيارة بسوهاج تأجيل محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 3 نوفمبر تأجيل محاكمة 97 متهما بخلية مدينة نصر لجلسة 22 ديسمبر للاطلاع 22 ديسمبر.. الحكم على 16 متهما بقضية الهيكل الإداري الرئيس الفلسطيني: على حماس وجميع الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية ملك الأردن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم روبيو يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع جامايكا بولندا: ليس من حق روسيا أن تشكو إذا أُسقطت طائراتها لاختراقها أجواء الناتو نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.. وزير الصناعة والنقل يشارك في احتفال السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الوطني ال 95 رئيس جامعة الأزهر يصدق على فتح باب تقليل الاغتراب بين الكليات

مجلس النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة فى تحريك مباشرة الدعوى الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة "1" من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على :

تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

كما وافق على المادة (2) من مشروع القانون التى نصت على :

يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.47
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.43
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.41
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.35
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.27
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.24
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3747.07
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $843.30
الأونصة بالدولار 3747.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى