بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 05:56 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتفقد غدا مشروعات حياة كريمة بمحافظة الجيزة الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر لحزب الله في جنوب لبنان مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان وكالة «إيكوفين» تبرز تحول مصر لمركز إقليمي للمواهب الهندسية ضمن سلاسل التكنولوجيا العالمية إغلاق إذاعة الجيش بعد 77 عاما من العمل محافظ الإسكندرية: تشغيل 6 فنادق جديدة هذا العام و9 مشروعات طرق قيد التنفيذ عام حافل بالاكتشافات: عشرة اختراقات بحثية في ”مايو كلينك” تدفع الطب قدمًا إلى الأمام متحدث الصحة يكشف أسباب إغلاق 11 مركزا طبيا فى 5 محافظات البحرين تعلن إطلاق خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية تحذير من الشبورة.. الأرصاد: بدء فصل الشتاء رسميا ودرجات الحرارة تنخفض ليلا وزير السياحة ووزير الحج السعودي يلتقيان مع مجموعة من شركات السياحة المصرية لتنظيم الرحلات باستثمارات 8 ملايين دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع ”بيتكيرن” للصناعات الغذائية

مجلس النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة فى تحريك مباشرة الدعوى الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة "1" من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على :

تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

كما وافق على المادة (2) من مشروع القانون التى نصت على :

يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6715 جنيه 6690 جنيه $142.30
سعر ذهب 22 6155 جنيه 6135 جنيه $130.45
سعر ذهب 21 5875 جنيه 5855 جنيه $124.52
سعر ذهب 18 5035 جنيه 5020 جنيه $106.73
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3905 جنيه $83.01
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3345 جنيه $71.15
سعر الأونصة 208840 جنيه 208125 جنيه $4426.15
الجنيه الذهب 47000 جنيه 46840 جنيه $996.13
الأونصة بالدولار 4426.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى