بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:23 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصحراوى راية القابضة تختتم النسخة الثالثة والأخيرة من برنامج مسرعة الأعمال ”Raya FutureTECH” ترامب: على إسرائيل التوقف فورا عن القصف وإعادة طياريها إلى ديارهم السكة الحديد تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح وزير خارجية قطر: الرئيس الإيرانى عبر عن أسفه من الهجوم على قاعدة العديد تحذير عاجل.. استمرار ارتفاع الرطوبة وزيادة درجات الحرارة المحسوسة ترامب: لست راضيا عن إسرائيل وإيران.. ووقف إطلاق النار تم انتهاكه وزير خارجية قطر: الهجوم الإيرانى على قاعدة العديد تصرف غير مقبول الرئيس السيسى يشيد بكفاءة الدفاع الجوي القطرى فى التصدى للهجوم الإيرانى الرئيس السيسى وأمير قطر يبحثان التنسيق المكثف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأكاديمية الطبية العسكرية توقع عقد اتفاق مع الجامعة المصرية الصينية التعليم: تحويل الطالب المتورط فى غش بالثانوية للجنة خاصة لاستكمال امتحانه

مجلس النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة فى تحريك مباشرة الدعوى الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة "1" من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على :

تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

كما وافق على المادة (2) من مشروع القانون التى نصت على :

يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5349 جنيه $106.80
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4903 جنيه $97.90
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4680 جنيه $93.45
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4011 جنيه $80.10
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3120 جنيه $62.30
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2674 جنيه $53.40
سعر الأونصة 167426 جنيه 166359 جنيه $3321.71
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37440 جنيه $747.57
الأونصة بالدولار 3321.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى