بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 01:42 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي تحذر الطلاب من وسطاء يدّعون قدرتهم على إلحاقهم بالجامعات الخاصة والأهلية مقابل مبالغ مالية الدكتور محمد عبده بدوي رئيسًا ل ”مركز ماسبيرو للدراسات” تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر ارتفاع أسعار النفط نتيجة استمرار حالة الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ”كاف”: مصر تستضيف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028 اكتمال أعمال الصبة الخرسانية بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بالضبعة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. تحذير عاجل من سماسرة قبول الطلاب حلمي جاويش يشارك في تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني باحتفالية «حماة الوطن» النائب شعبان رأفت عبد اللطيف يطالب بإنشاء رقم موحد للمواطن يكشف جميع البيانات والأصول المسجلة باسمه استقرار ملحوظ يسيطر على أسواق الدواجن والبيض والكتكوت الأبيض يسجل 16جنيها موعد بطولة أمم أفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك وتعزيز الاستثمار الزراعي مع تركيا

بعد موافقة البرلمان.. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام فى تلك الحالات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق الجلسة العامه لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

كما وافق علي نص المادة ١٠ ،لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة