بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 12:10 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات: ميناء شرق بورسعيد اصبح من أبرز محطات الترانزيت العالمي إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور حزب السادات الديمقراطي يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025 كوم حمادة تشهد توافد المواطنين في ماراثون انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ إيطاليا تعتقل رجلا بتهمة إنتاج صور إباحية للأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعى الجامعة العربية تدعو لمواكبة الدينامية السياسية البارزة بقمة السلام بشرم الشيخ مجلس الوزراء: إجراءات قانونية صارمة لمكافحة التدخين وحظره فى المنشآت الصحية غرفة التسيقية تبرز إقبالا كثيفا من الناخبين على لجان الاقتراع بالأقصر إقبال كثيف من السيدات وكبار السن على لجان إمبابة في أولى ساعات التصويت تقاليد القبيلة.. زوج عراقى تتصدر صوره ملصقات حملة زوجته الانتخابية فى كركوك 100 استرلينى مقابل المغادرة.. خطة حكومة ستارمر لحل أزمة فنادق اللجوء ترامب يستقبل أحمد الشرع فى أول زيارة رسمية لرئيس سورى لواشنطن منذ 1946

بعد موافقة البرلمان.. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام فى تلك الحالات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق الجلسة العامه لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

كما وافق علي نص المادة ١٠ ،لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6205 جنيه 6170 جنيه $131.14
سعر ذهب 22 5690 جنيه 5655 جنيه $120.21
سعر ذهب 21 5430 جنيه 5400 جنيه $114.75
سعر ذهب 18 4655 جنيه 4630 جنيه $98.36
سعر ذهب 14 3620 جنيه 3600 جنيه $76.50
سعر ذهب 12 3105 جنيه 3085 جنيه $65.57
سعر الأونصة 193020 جنيه 191955 جنيه $4078.97
الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه $917.99
الأونصة بالدولار 4078.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى