بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:26 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لاعبو منتخب الناشئين يتسلمون كأس الخليج بعد حسم لقب البطولة صحة الشرقية: إجراء ١٣٩١ عملية بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق حياة كريمة بالشرقية :غدا تنطلق قافلة طبية وشاملة بقرية السماعنة بمركز فاقوس المصريين الأحرار: توجيهات الرئيس بشأن وقف المنان تعيد الأمور إلي مسارها القانوني وتصون حقوق المواطنين النائب مصطفي مزيرق: توجيهات الرئيس تؤكد أن القيادة السياسية تعمل على راحة المواطنين هاني أبو ريدة مهنئاً منتخب الناشئين بكأس الخليج: جيل واعد للكرة المصرية كأس عاصمة مصر.. زد يتعادل مع طلائع الجيش في مواجهة سلبية رئيسة جمهورية سلوفينيا: سنواصل الدفاع عن القانون الدولي والمساعدات الإنسانية ضرورة للشعب الفلسطيني حماية المستهلك بالشرقية: يضبط ٢طن و٩٠٠كجم مواد غذائية غيرصالحة للإستهلاك جوهر نبيل يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين .مبابي وديوماندي يقودان ريال مدريد أمام أيك أثينا في دوري الأبطال نجوموها وباركولا يقودان ليفربول أمام فنربخشة التركي في دوري أبطال أوروبا

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة