بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 10:57 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر يونيو بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى الرقابة المالية: إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية رئيس هيئة الشراء الموحد: توطين الصناعات الطبية وفر مليارى جنيه خلال عام واحد ”الزراعة” تصدر بياناً تفصيلياً بشأن مقاطع فيديو الأسمدة المتداولة وتكشف تفاصيل واقعتي ”دسوق” و”بيلا” محافظ جنوب سيناء يستعرض مستجدات مشروع الهيدروجين الأخضر بالطور باستثمارات 15 مليار دولار مصرع مواطن صدمه القطار بقرية الدير جنوب الأقصر السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر اليوم.. «القوى العاملة بالنواب» تناقش طلب إحاطة لـعوض أبو النجا بشأن تعطل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي أوجه التعاون المشترك بين الجانبين

انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان استمرار إيجار قديم لنشاط تجاري للورثة حتى الدرجة الثانية

المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، التى طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق باستمرارية عقود الإيجار القديم للأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية للورثة حتى الدرجة الثانية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1977 المستبدلة فقرتها الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.

وتنص المادة 29 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. وينقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq