بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 08:38 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الدواء: التركيبات الدوائية توفر علاجا يناسب احتياجات كل مريض استقبال تاريخى لـ محمد صلاح فى تركيا وزارة الصحة تخصص 3601 مركز لتقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من أقلام المونجارو وكريمات البشرة مخيم قلنديا يشهد إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي «يلا ساحل 2026» يقدم نموذجا جديدا للتسويق السياحى عبر المحتوى التفاعلى رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة مواصلات مدن مصر إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن وسط لندن والشرطة تعتقل سيدة يشتبه تورطها بالحادث بعد إحالة سارة خليفة للمفتى.. 14 حالة بالقانون تعاقب الاتجار بالمخدرات بالإعدام ”الاعتماد والرقابة الصحية” تمنح وتجدد اعتماد 30 منشأة صحية في 10 محافظات الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لم أطلب المنصب يومًا.. لكن إرادة الزملاء تدفعني لاستعادة أمجاد شعبة المحررين البرلمانيين

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل

موضوعات متعلقة