بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 07:38 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاعتماد والرقابة الصحية تعلن التعاون مع المستشفيات الجامعية لترسيخ الجودة والسلامة رئيس الوزراء يحضر اجتماع الاحتفال بالذكرى الـ 30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة لوكسمبورج: اعترافنا بدولة فلسطين ليس عداء لإسرائيل ولكن معارضة لنتنياهو وزير الخارجية يحذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مصر والمجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأزمة في غزة بنيويورك وزير الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى عودة الإعلامية آيات أباظة إلى الشاشة بعد أزمة مرضية طويلة مصر وعُمان تؤكدان عمق العلاقات المشتركة وتبحثان قضايا اليمن وغزة إعلام إسرائيلى: حدث أمنى صعب فى قطاع غزة وأنباء عن استهداف آلية عسكرية رفع العلم الفلسطينى على مبنى البعثة الفلسطينية فى لندن حارس فاركو يتوج بجائزة الأفضل في لقاء فريقه أمام المصري اليوم الوطني السعودي.. الإعلام شاهد على مسيرة 95 عامًا من العطاء والتحول الرقمي

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5754 جنيه 5731 جنيه $119.88
سعر ذهب 22 5275 جنيه 5254 جنيه $109.89
سعر ذهب 21 5035 جنيه 5015 جنيه $104.90
سعر ذهب 18 4316 جنيه 4299 جنيه $89.91
سعر ذهب 14 3357 جنيه 3343 جنيه $69.93
سعر ذهب 12 2877 جنيه 2866 جنيه $59.94
سعر الأونصة 178978 جنيه 178268 جنيه $3728.70
الجنيه الذهب 40280 جنيه 40120 جنيه $839.16
الأونصة بالدولار 3728.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى