بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 10:48 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الثقافة يُكلف الدكتور أحمد مجاهد مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رسميا.. فرنسا تعلن اعترافها بدولة فلسطين مؤتمر النقابات العالمي في قبرص: لا للتهجير القسري ونعم للدولة الفلسطينية الكاتب الصحفى صبرى حافظ يكتب : كيرك .. وصيحة أوباما مندوب الجامعة العربية: لابد من تمكين فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة الرئيس السنغافوري: التناغم بين البابا والإمام الأكبر يمتد أثره للعالم محافظ دمياط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان وحدات الحروق والقسطرة القلبية بكلية الطب الزهور يدعو أعضاءه لاجتماع الجمعية العمومية العادية والانتخابات يوم 24 اكتوبر الإضراب العام لأجل غزة يغلق الموانئ في إيطاليا الاتحاد الأوروبى يجدد دعمه لمنظمة الصحة العالمية بـ40 مليون يورو مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة: لن نشارك في مناقشات مجلس الأمن بسبب رأس السنة اليهودية إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

5 أكتوبر الحكم فى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل

المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :

1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5777 جنيه 5754 جنيه $120.46
سعر ذهب 22 5296 جنيه 5275 جنيه $110.43
سعر ذهب 21 5055 جنيه 5035 جنيه $105.41
سعر ذهب 18 4333 جنيه 4316 جنيه $90.35
سعر ذهب 14 3370 جنيه 3357 جنيه $70.27
سعر ذهب 12 2889 جنيه 2877 جنيه $60.23
سعر الأونصة 179689 جنيه 178978 جنيه $3746.86
الجنيه الذهب 40440 جنيه 40280 جنيه $843.25
الأونصة بالدولار 3746.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى