بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 05:36 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يشاهد فيلم «مصر.. من ذهب الماضى إلى مستقبل التعدين» وفيديو عن منجم السكرى وزارة التموين تدعو للإبلاغ عن مخالفات بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو وزير التموين: لن نتهاون مع مخالفات أسعار وأوزان الخبز السياحى والفينو مصر تفتح أبوابها أمام استثمارات التعدين.. حضور مكثف بمنتدى التعدين سعر الحديد اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 في المصانع المحلية وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن آخر التطورات صرف الإسكندرية تتابع الأمطار لحظيًا للتعامل فوري مع تجمعات المياه محافظ الغربية يُسلّم 6 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية باستثمارات 457 مليون جنيه.. مول مصر يطلق وجهته الاستثنائية الجديدة ELMNT33° مجلس الوزراء: قناة السويس.. من ممر ملاحى إلى منظومة لصناعة مستقبل الملاحة جهود يوميه لتطهير صفايات الأمطار بشوارع مدينة كوم حمادة ضمن مبادرة ”أطفال أصحاء”.. الكشف على ٤٥٠ طفل خلال قافلة طبية بأبو المطامير

الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات. وجاء ذلك اتساقًا مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضي به المادة (78) من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

موضوعات متعلقة