بوابة الدولة
الإثنين 30 مارس 2026 03:06 صـ 11 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة رامى ربيعة يعود لتشكيل المنتخب الأساسى أمام إسبانيا موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة إبراهيم حسن: تجهيزات مختلفة لمنتخب مصر فى ودية إسبانيا.. وصلاح يعرف خطوته القادمة أمن القاهرة ينهي سباقات الموت.. سقوط 4 شباب استعرضوا بدراجاتهم تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط ”صاحبة فيديوهات الرقص” بالمنتزه الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : عندما يكتب القلم عن واقعنا الحياتى بمصداقيه ومسئوليه . درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 مارس 2026.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا حالة الطقس اليوم الإثنين 30 مارس 2026.. أجواء باردة ليلا وتحذير من الشبورة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية محافظ القاهرة وجولة تفقدية باحياء المنطقة الغربية للتاكد من تطبيق قرار غلق المحال بالتاسعة مساءا

الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات. وجاء ذلك اتساقًا مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضي به المادة (78) من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5346 53.6346
يورو 61.6076 61.7441
جنيه إسترلينى 70.9654 71.1355
فرنك سويسرى 66.9852 67.1692
100 ين يابانى 33.3882 33.4568
ريال سعودى 14.2668 14.2942
دينار كويتى 174.3797 174.7624
درهم اماراتى 14.5736 14.6024
اليوان الصينى 7.7452 7.7601