بوابة الدولة
الخميس 13 أغسطس 2026 01:38 صـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يسلم جوائز العمرة المجانية من صندوق تحيا مصر رئيس الوزراء: صندوق تحيا مصر يتولى دعم الأسر المتضررة من حادث الإسماعيلية أول مجتمع سكني يحمل علامة «نوبو» في مصر.. 25 فيلا بحرية و150 وحدة سكنية و36 وحدة فندقية مدارة.. تجربة تعيد تعريف معنى... رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق تحيا مصر بمرور 12 عاما على تأسيسه كريستيانو رونالدو يواسي ميسي بعد رحيل والده ضبط 5 أطنان نخالة مجهولة المصدر وسلع مدعمة في حملة تموينية بالبحيرة الإفتاء تعلن بعد غد الجمعة غرة ربيع الأول 1448 بعد تعذر رؤية الهلال سيبونا نفرح.. أغنية صيف جديدة للفنان أحمد عبد الحميد وزير الطيران المدني يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز الربط الجوي وتنشيط الحركة السياحية بين البلدين إطلاق مبادرة وطنية لدعم الدولة وتعزيز دور المجتمع المدني وزراء التموين والزراعة ومستقبل مصر يتابعون تنفيذ مشروع «كاري أون» محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك بمركز أبو حماد

الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات. وجاء ذلك اتساقًا مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضي به المادة (78) من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

موضوعات متعلقة