بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 11:07 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إخلاء سبيل سائق الأتوبيس المتسبب في تهشم شقة مدينة بدر الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. التنطع أزمه مجتمعيه باتت تهدد كيان المجتمع فهل ننتبه . أمين المجلس الأعلى للجامعات يستعرض ملامح تطوير البرامج وربطها بسوق العمل انطلاق الملتقى الرابع لجودة التعليم الأزهري تحت رعاية شيخ الأزهر غدا الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5000 مكالمة خلال نوفمبر 2025 بنسبة إنجاز 100% المركز القومى للبحوث الاجتماعية: استخدام الذكاء الاصطناعي بوعى يحمي المجتمع الكنيسة تشهد تخريج طلاب كلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية ومعاهدها اللاهوتية بالبحيرة انعقاد جولة مشاورات ثنائية بين المتحدثين الرسميين لوزارتي خارجية مصر والصين غلق 31 مقرا باليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب فى الخارج بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات النواب صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية

«الدستورية»: اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا المضرة بالأفراد

محاكمة - أرشيفية
محاكمة - أرشيفية

أسست المحكمة الدستورية العليا، لمبدأ دستوري، باختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا المضرة بآحاد الناس.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا؛ وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6590 جنيه 6565 جنيه $138.63
سعر ذهب 22 6040 جنيه 6020 جنيه $127.08
سعر ذهب 21 5765 جنيه 5745 جنيه $121.30
سعر ذهب 18 4940 جنيه 4925 جنيه $103.97
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3830 جنيه $80.87
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.31
سعر الأونصة 204930 جنيه 204215 جنيه $4311.83
الجنيه الذهب 46120 جنيه 45960 جنيه $970.40
الأونصة بالدولار 4311.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى