بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 01:47 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: الثقافة تنظم فعاليات فنية وتوعوية لمناقشة قضايا مجتمعية محمد الشناوي: الأهلي سيواجه منافسا قويا..وهدفنا الفوز للاستمرار في صدارة المجموعة مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى والمصابين إزالة 1047 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بسوهاج التضامن الاجتماعي تنظم معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمركز ”سيتي ستارز التجاري” بمدينة نصر د. هاني سري الدين يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد معهد الاتصالات يطلق أول معرض للتوظيف لخريجي مبادرات وبرامج المعهد نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة (بث مباشر) زحام شديد على بوابات معرض الكتاب في تاسع أيامه تحدي الـ 8 وجوه، مصطفى شعبان يقلب موازين سباق دراما رمضان من شبرامنت أجواء شتوية غير مستقرة وأمطار متوقعة على الإسكندرية اليوم الجمعة حفيدها اكتشف الجريمة، تفاصيل جديدة صادمة حول وفاة الفنانة هدى شعراوي

«الدستورية»: اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا المضرة بالأفراد

محاكمة - أرشيفية
محاكمة - أرشيفية

أسست المحكمة الدستورية العليا، لمبدأ دستوري، باختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا المضرة بآحاد الناس.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا؛ وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $163.25
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $149.65
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $142.84
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $122.44
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $95.23
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $81.63
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5077.69
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1142.76
الأونصة بالدولار 5077.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى