بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:01 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مناقشات موسعة بمجلس الشيوخ حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في ذكرى رحيل سناء جميل.. مسيرة فنية خالدة من المسرح إلى ذاكرة الفن المصري موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تضبط مخالفات وتحرر محاضر ضد أنشطة ومخابز مخالفة ضبط 40 ألف كيس ملح مجهول المصدر و 1000 لترسولار داخل محطة وقود غير مرخصة بشبراخيت وزير الصناعة والنقل يصل العاصمة العمانية على رأس وفد رجال أعمال للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني محافظ أسيوط: تنظيم مسابقة التميز الكشفي لفرق المرشدات بالمخيم الكشفي أمين نقابة الفلاحين: إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان أبرزها «القمة».. تعرف على مواعيد مباريات اليوم بدوري كرة السلة للرجال جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي لخريجي جامعة أسيوط أحمد العوضي يكشف سر صمته عن تفاصيل حياته الخاصة بعد الانفصال أبو الغيط يدين مصادقة الاحتلال على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6710 جنيه 6675 جنيه $141.84
سعر ذهب 22 6150 جنيه 6120 جنيه $130.02
سعر ذهب 21 5870 جنيه 5840 جنيه $124.11
سعر ذهب 18 5030 جنيه 5005 جنيه $106.38
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3895 جنيه $82.74
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3335 جنيه $70.92
سعر الأونصة 208660 جنيه 207595 جنيه $4411.70
الجنيه الذهب 46960 جنيه 46720 جنيه $992.88
الأونصة بالدولار 4411.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى