بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 07:39 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني الصين تدين دعم واشنطن للاستفزازات الفلبينية في المياه القريبة من شيان بين جياو باكستان وإيران تبحثان أحدث التطورات الإقليمية جيش الاحتلال: إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان الجيش السوداني يسيطر على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان مصرع عاطل بطلق ناري في الصدر خلال مشاجرة بالطالبية المستشار أسامةالصعيدي: الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بجوار الإعلانات الورقية فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد النائب علاء الحديوي: توجيهات الرئيس السيسي في قطاع الاتصالات تضع مصر على طريق الريادة الرقمية ميناء دمياط: تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة سعر الريال السعودي اليوم السبت 19 سبتمبر

مجلس النواب يوافق على المادة ” 70 ” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النواب
النواب

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتي تخص اخطار النيابة العامة للمتهمين حيث وافق المجلس ، على المادة " 70 " من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.

كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.

موضوعات متعلقة