بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 03:37 صـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيّرات فى المنطقة الشرقية الأردن: سقوط شظية في منطقة خالية من السكان بمرج الحمام جنوب عمان اندلاع حريق فى مطار الكويت الدولى إثر هجوم مسيرات اتحاد الكرة يُوجّه رسالة تفاؤل لـ محمد صلاح بعد قرار رحيله.. ماذا قال ؟ هل غدا إجازة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيء؟ .. بعد قرار تعطيل الدراسة! أسامة شرشر يكتب: الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 مارس 2026.. أمطار غزيرة ورعدية على أغلب الأنحاء تحذيرات من أمطار غزيرة ورعدية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 مركز المناخ: بدء سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الساحل الشمالى وشمال سيناء الجيش الإسرائيلى: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه القدس وتل أبيب مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. نستطيع النهوض بالوطن إنطلاقا من ماضينا العظيم .

آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية أمام ”النواب”.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وهى المواد الواردة بالفصل الخامس والسادس من الكتاب الثالث بمشروع القانون من المادة 103 حتى المادة 111.

وأوجبت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث اوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.

ونبدأ بضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة، حيث أوجبت المادة 103 من مشروع القانون على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة، ويثبت فى المحضر ما قد يبديه فى شأنها من أقوال وأن يمكنه من الاتصال إليه، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا.

وبينت المادة (104) أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعلن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522