بوابة الدولة
الأحد 9 نوفمبر 2025 03:09 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظات المرحلة الأولى أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025 وزيرا التعليم العالي والتضامن يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين ”المستشفيات الجامعية” و”شفاء الأورمان” بالأقصر زراعة البحيرة تُكرم المتميزين في منع التعدي على الأراضي الزراعية بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة ”سيدة الزقازيق القومية للبريد والأكاديمية الدولية للهندسة يوقعان بروتوكول لتقديم الخدمات البريدية والمالية زيارة علمية ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس الى مصنع الأمل BYD لصناعة وتجميع السيارات وفاة الدكتور زغلول النجار فى الأردن بعد صراع مع المرض القناة 12 الإسرائيلية: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين من قطاع غزة محافظ البحيرة تتفقد مدرسة STEM للمتفوقين بدمنهور نتنياهو يطلب إلغاء شهادته غدا أمام المحكمة بتهم فساد ”الصحفيين الفلسطينيين”: ندعو لمواصلة المزيد من الضغوطات لضمان استقرار غزة وزير الزراعة يترأس الاجتماع الـ97 لمجلس إدارة ”بحوث الصحراء”

النواب يوافق على المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة المادة ۷۳ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن" يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.".

أاكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.

وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".

فيما قال النائب أحمد الشرقاوي "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟ أين حقه في الحصول على الصورة؟ "

واقترح الشرقاوي "استبدال عبارة اذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الاوراق بدلا بعبارة او كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".

وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي "لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، اذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6055 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5550 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5300 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3535 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.30
سعر الأونصة 189820 جنيه 188400 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42400 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى