بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 06:01 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تستعرض جهود وأنشطة ”استصلاح الأراضي” خلال النصف الأول من سبتمبر الإنذار المبكر في مواجهة الآفات العابرة: كيف يحمي مركز البحوث المحاصيل الإستراتيجية من الجوائح النباتية؟ مجلس حكماء المسلمين يدعو في اليوم الدولي للسلام إلى إنهاء الحروب ونشر ثقافة الحوار افتتاح مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة» بمكتبة الإسكندرية |صور الأوقاف: مصنع سجاد دمنهور ينتج 52,966 مترًا من سجاد محراب المساجد خلال أغسطس ”الأوقاف” تعتمد 31 واعظة متطوعة وتنفذ دورتين تدريبيتين للقادة الدينيين مصر والهند تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في العناصر الأرضية النادرة والرمال السوداء| صور ”الزراعة” تستعرض جهود وأنشطة ”استصلاح الأراضي” خلال النصف الأول من سبتمبر الأعلى للإعلام: منع ظهور إسلام صادق وندى الحسيني وإلزام إذاعة ”صوت الزمالك” بـ50 ألف جنيه نقل الكهرباء توقع عقدًا مع إيجيتك للكابلات (السويدي) لتوريد موصلات الأمونيوم لدعم مشروعات الخطوط الهوائية إطلاق المؤتمر السنوي الثالث للتميز في أمراض القلب تحت شعار «رعاية متقدمة.. لكل قلب.. في كل مكان» المستشارة ماريان شحاتة: تأكيد السيسي على سيادة السودان يعكس ثبات الموقف المصري الداعم للدولة ومؤسساتها

مجلس النواب يرجئ المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية بعد اقتراح وزير العدل

المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل
المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل

أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.

وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراح النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعدي.

وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد هو لمصلحة المتهم.

موضوعات متعلقة