بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 04:41 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عاجل | مصر للطيران تعلن وقف جميع رحلاتها إلى مطارات الخليج حتى إشعار آخر عاجل | مصر تُعلن رسميًا السماح بالتعامل والتسجيل باليوان للشركات الصينية بنسبة 100% ترامب يعلن عن وقف إطلاق نار كامل وشامل بين ​​إسرائيل وإيران وكالة مهر: إيران تنذر سكان منطقة ”رمات جان” في تل أبيب بالإجلاء فورا مصرللطيران:بدء إعادة فتح عدد من المجالات الجوية تدريجيًا رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار محمود فوزي بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس حماة الوطن يرفض الاعتداءات الإيرانية ضد قطر الشقيقة.. ويحذر من اتساع دائرة الصراع وزارة الطيران المدني:رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالصدق أتناول زمنا مضى وحاضرا مؤلما ومستقبلا بلاملامح . لواء أح دكتوررأفت علي الدرس يكتب: ماذا بعد ضرب أمريكا للمواقع النووية الإيرانية؟ استئناف الملاحة الجوية في عدد من دول الخليج بعد تعليق مؤقت مسئول إيراني: طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية

مجلس النواب يرجئ المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية بعد اقتراح وزير العدل

المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل
المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل

أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.

وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراح النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعدي.

وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد هو لمصلحة المتهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.15
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى