بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 01:58 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد الفوز علي نيوزيلندا في كاس العالم.. وكيل دفاع النواب يهنيء المنتخب الوطني ..محطة فارقه وصلاح ورفاقة قادرون علي تخطي الادوار... سعيد حساسين : اجتماع القاهرة الرباعي يؤكد ريادة مصر الإقليمية طارق رضوان يطالب الحكومة بتقارير دورية عن تنفيذ الموازنة أمام البرلمان مصطفى شوبير: أول مكالمة بعد المباراة كانت لوالدتي مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة ناجي الشهابي :يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ في أي تعديلات دستورية مقبلة النواب تنتقد الموازنة وتطالب الحكومة بتحويل الأرقام إلى خدمات يشعر بها المواطن بكري يحذر من تدني مرتبات أعضاء هيئة التدريس ويطالب بإعادة هيكلة الأجور رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس سحر طلعت مصطفى تهنئ المنتخب المصري في البرلمان بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا وزير التعليم العالى: نعمل لافتتاح أفرع لجامعتى القاهرة والإسكندرية ببعض الدول النواب يحيل تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة

مجلس النواب يرجئ المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية بعد اقتراح وزير العدل

المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل
المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل

أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.

وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراح النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعدي.

وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد هو لمصلحة المتهم.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services