بوابة الدولة
السبت 27 يونيو 2026 12:57 صـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارات جوية ضد أهداف عسكرية فى إيران التلفزيون الإيرانى يعلن إطلاق طلقات وصواريخ تحذيرية باتجاه سفن فى مضيق هرمز رعب في سمسطا.. الصرف الصحي يغزو الترع والمصارف والأهالي يستغيثون بمحافظ بني سويف لإنقاذهم وزير الصناعة يعقد لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية لاستعراض سبل تحسين مناخ الاستثمار والتكامل الصناعي بالمحافظة العلاج الحر بمنفلوط بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية يشن حملة رقابية محافظ أسيوط يتفقد موقع كسر خط مياه رئيسي بعزبة خلف راشد.. ويعلن انتهاء أعمال الإصلاح محافظ أسيوط يفتتح مسجد آل أبو سيف بقرية بني قرة بالقوصية بعد إحلاله وتجديده مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يعتمد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026 / 2027 أطفال وشباب وفتيات وكبار السن يشاركون في ماراثون للدراجات على كورنيش بني سويف الكاتب الصحفي مجدي عبد الرحمن يكتب: صالح شلبي.. رجل الإجماع وعودة الروح إلى الشعبة البرلمانية محمود عاشور يسجل ظهوره السادس في كأس العالم انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد مديرية أوقاف بني سويف

النواب يوافق على إصدار مأمور الضبط القضائى أمرا بضبط المتهم فى حالة التلبس

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

وشهدت الجلسة اقتراح النائب فريد البياضى، أن تكون مدة الجنح التى يعاقب عليها بالحبس 6 أشهر بدلا من 3 أشهر كما جاء بالمادة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا، إن هناك نوعية من الجنح والجنايات تحتاج إلى جوازية لمأمورى الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم والموافقة على المقترح سيخرج حالات من الجنح والمشرع يرى أنها ضرورية.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv