بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:41 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوج سياحي يضم ٥٠ سائحاً يزور رشيد اليوم خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الرئيس السيسى يؤكد ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات فى مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة.. إيقافات وغرامات بالجملة سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية حشمت أبو حجر نائبًا لرئيس حزب ارادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي يبحث مع «الجايكا» أبرز ملفات التعاون الدولي والشرق الأوسط وأوروبا السفير سامح فاروق شحاتة يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى جمهورية كازاخستان منصة القابضة للمياه الرقمية الموحدة تقدم 49 خدمة إلكترونية للمواطنين «المركزي المصري» يقود تحركًا جديدًا لتعميق التكامل المالي الإفريقي.. حسن عبدالله في مجلس محافظي PAPSS النائب عادل زيدان: الاتفاق الإستراتيجي لتطوير صناعة الكتان يعيد بناء القطاع ويعزز تنافسية المنتج المصري النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال من استخدام السوشيال ميديا تؤكد حرصه على النشء

رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على 171 مادة بقانون الإجراءات الجنائية

حنفي جبالي
حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة والموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن رئيس مجلس أن الجلسة العامة القادمة من المقررة أن تنعقد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ(استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة)، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:

يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

موضوعات متعلقة