بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:08 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
باستثمارات ٥٠٠ مليون جنيه وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومحافظ الشرقية يشهدان توقيع إنشاء وتشغيل ٣ منشآت لمعالجة المخلفات الهلال يخشى صحوة الشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة إصابة 11 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة ضبط 38 صنفًا دوائيًا غير مطابق للاشتراطات في حملة رقابية بأسوان مناقشات موسعة بمجلس الشيوخ حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في ذكرى رحيل سناء جميل.. مسيرة فنية خالدة من المسرح إلى ذاكرة الفن المصري موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تضبط مخالفات وتحرر محاضر ضد أنشطة ومخابز مخالفة ضبط 40 ألف كيس ملح مجهول المصدر و 1000 لترسولار داخل محطة وقود غير مرخصة بشبراخيت وزير الصناعة والنقل يصل العاصمة العمانية على رأس وفد رجال أعمال للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني محافظ أسيوط: تنظيم مسابقة التميز الكشفي لفرق المرشدات بالمخيم الكشفي أمين نقابة الفلاحين: إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان

رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على 171 مادة بقانون الإجراءات الجنائية

حنفي جبالي
حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة والموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن رئيس مجلس أن الجلسة العامة القادمة من المقررة أن تنعقد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ(استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة)، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:

يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6710 جنيه 6675 جنيه $141.84
سعر ذهب 22 6150 جنيه 6120 جنيه $130.02
سعر ذهب 21 5870 جنيه 5840 جنيه $124.11
سعر ذهب 18 5030 جنيه 5005 جنيه $106.38
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3895 جنيه $82.74
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3335 جنيه $70.92
سعر الأونصة 208660 جنيه 207595 جنيه $4411.70
الجنيه الذهب 46960 جنيه 46720 جنيه $992.88
الأونصة بالدولار 4411.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى