بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:37 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المؤتمر مصر تلعب دورًا محوريًا في تبني عملية السلام بالمنطقة محمود العربي: مصر واجهت الأزمات بحكمة.. وأرصدة السلع آمنة.. ومبادرات الدولة خففت العبء عن ملايين المواطنين إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاقها 12 يومًا التقرير الأولي للمخابرات الأمريكية يؤكد أن الهجمات على إيران لم تدمر المواقع النووية مقتل 3 جنود إسرائيليين في كمين بغزة التعليم تكشف تفاصيل قرار استكمال الطالب الغشاش للامتحانات في لجنة خاصة ماراثون رياضي تحت شعار ” الاستثمار في الوقاية.. أنت أقوى من المخدرات ”بمشاركة 1000 شاب وفتاة مباراة الأهلي وبورتو التعادل الأعلى سجلاً للأهداف فى تاريخ نادى فيفا ”الشعب الجمهوري” يطلق مبادرة ”استزراع الأسطح” من الشرقية النيابة تطالب بسرعة التحريات فى اتهام طالب ثانوية بالغش بسماعة الزمالك يحصر اختيار المدير الفنى الجديد بين المدرستين البرتغالية والإسبانية عضو بمجلس الزمالك يكشف خطة چون إدوارد.. ويعد الجماهير بمفاجآت قريبة

النواب يقر حق التظلم للممنوعين من السفر خلال 15 يوما والفصل بمدة مُماثلة

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يو

وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.

ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، فإنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة، إلا أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن الأحكام الواردة في شأن الالتزام والمدد ونظرها منضبطة وتتماشى مع المصلحة العامة.

كما رفض المجلس مُقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بشأن حذف عبارة "بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم" ليكون التظلم فوري، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس بتأكيده أن قرار المنع من التصرف في الأمول، أو المنع من السفر، يأخذ حيزة، وكذلك حفاظا على وقت المحكمة.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5326 جنيه $106.67
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4882 جنيه $97.78
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4660 جنيه $93.33
سعر ذهب 18 4020 جنيه 3994 جنيه $80.00
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3107 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2663 جنيه $53.33
سعر الأونصة 166715 جنيه 165648 جنيه $3317.74
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37280 جنيه $746.67
الأونصة بالدولار 3317.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى