بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:36 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الإثنين 22 ديسمبر.. أجواء شتوية وانخفاض بالحرارة السكة الحديد تنفي شائعة إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتوضح حقيقة الواقعة قرية معصرة صاوي بالفيوم تشيع جثامين 7 عمال ضحايا الطريق الإقليمي حالة الطقس اليوم الإثنين 22 ديسمبر.. أجواء شديدة البرودة وظاهرة خطيرة صباحا أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق بطنطا محمود الشاذلى يكتب : الأحزاب والإنتخابات إنطلاقا من رؤيه جسدها مواطن بسيط . البنك الأهلى يحيل أحداث مباراة الأهلى مواليد 2009 إلى التحقيق محمد سيحا: المرور بجانب أسوار الأهلى‏ فخر كبير.. وسننافس على كل البطولات محسن صالح: أبو ريدة صاحب قرار تعيين طولان.. ومجاهد منع اللجان من التعاون معنا منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زيمبابوى غدا.. صور وزير الاتصالات: النجاح دافع للمزيد من الاستثمارات والخدمات الرقمية المتطورة

مجلس النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضربية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه.

وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كافة القوانين الضريبية.

من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح صائب، قائلا: لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت.

وأعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة.

وتنص المادة التي تم حذفها على: في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .

وخلال كلمتها وجهت النائب سحر طلعت مصطفى، التحية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة، قائلة: كل عام وانتم درع الوطن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى